منتدى التشكيليين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


ملتقى أعضاء نقابة الفنانين التشكيليين المصرية
 
آخر الأخبار*الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولالأحداث

 

 اللائحة الداخلية لنقابة الفنانين التشكيليين .

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 51
تاريخ التسجيل : 03/10/2015

اللائحة الداخلية لنقابة الفنانين التشكيليين . Empty
مُساهمةموضوع: اللائحة الداخلية لنقابة الفنانين التشكيليين .   اللائحة الداخلية لنقابة الفنانين التشكيليين . Icon_minitime1الجمعة 27 نوفمبر 2015, 3:13 am

الإخوة الزملاء الأعزاء الفنانين التشكيليين / أعضاء نقابة الفنانين التشكيليين
قمت بتفريغ نص قانون إنشاء النقابة من الجريدة الرسمية ( وكذلك اللائحة الداخلية ) ، مع تصويب ما لا يدعو للشك أنه أخطاء إملائية أو مطبعية ( وهي كثيرة ) و أتعهد بأني لم أغير في الصياغة رغم وجود ما يستلزم ذلك في أكثر من موضع لعدم تيقني من كونها أخطاء مطبعية أو في صياغة النص من المنبع .. وكل ذلك تيسيراً للأعضاء الذين يرغبون في اللرجوع إلى القانون واللائحة وإقتباس نص من أي منهما للإستعانة به في مقال أو طلب رسمي يستوجب إدراج نص المادة من اللائحة أو قانون إنشاء النقابة .

أدعو الله أن يكون قد وفقني في ذلك لما فيه صالح النقابة وأعضائها ، وأعد بالمزيد كلما سمحت ظروفي بذلك .
وتقبلوا خالص تحياتي .


عدل سابقا من قبل Admin في الجمعة 27 نوفمبر 2015, 3:25 am عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://plasticartists.forumegypt.net
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 51
تاريخ التسجيل : 03/10/2015

اللائحة الداخلية لنقابة الفنانين التشكيليين . Empty
مُساهمةموضوع: الباب الأول .   اللائحة الداخلية لنقابة الفنانين التشكيليين . Icon_minitime1الجمعة 27 نوفمبر 2015, 3:15 am

اللائحة الداخلية
لنقابة الفنانين التشكيليين
للقانون رقم 83 لسنة 1976 وتعديلاته
بالقانون رقم 122 لسنة 1983
في شأن نقابة الفنانين التشكيليين

الباب الأول
إنشاء النقابة : مقرها ، أهدافها

الفصل الأول
إنشاء النقابة ومقرها
* مادة ( 1 ) :
فى تطبيق أحكام هذه اللائحة يراعى ما يأتى :
‏ا - تطبيق نصوص اللائحة على من تتوافر فيه شروط عضوية النقابة من الفنانين التشكيليين طبقأ لأحكام العضوية التى وردت بالقانون رقم ٨٣ ‏لسنة 1976 وتعديلاته بالقانون رقم 122 لسنة 1983.
٢ ‏- يعتبر المبنى القائم بشارع محمود مختار بساحة الأوبرا بالجزيرة بالقاهرة مقراً للنقابة وفيه تعقد إجتماعاتها ولمجلس النقابة أن ينظم عقد بعض الإجتماعات في غيره إذا اقتضى الأمرذلك .

الفصل الثاني
أهداف النقابة
* مادة ( 2 ) تهدف النقابة إلى :
١ - تعبئة قوى الفنانين التشكليين وتنسيق أنشطتهم فى سبيل تحقيق الأهداف المنصوص عنها بالمادة الثالثة من القانون 122 لسنة 1983‏. ومساعدتهم بكل الوسائل العملية والمعنوية والمادية على تحقيق هذه الأهداف ويلتزم مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية بتقديم تقرير سنوي للجمعيات العمومية عما بذل من نشاط فى سبيل تحقيق هذه الاهداف .
٢ ‏- العمل على إقامة المعارض العامة والخاصة للفنانين أو وضعها تحت رعاية النقابة والمشاركة مع وزارة الخارجية وغيرها من الجهات العامة والخاصة فى إقامة المعارض بالداخل والخارج وإختيارالفنانين العارضين فيها من بين أعضاء النقابة العاملين والمنتسبين .
٣ ‏- الإهتمام برعاية الفنانين خصوصاً الشبان منهم والتخطيط العلمي لبرامج الفنون التشكيلية في وسائل الإعلام المختلف .
٤ ‏- التعاون مع وزارة الثقافة وغيرها من الوزارات والأجهزة المعنية فى تنفيذ المشروعات التي تتضمن تجميلأ معمارياً أو تخطيطاً عمرانياً طبقاً للقرارات التى صدرت أو المنتظر صدورها بتخصيص نسبة مئوية لأعمال الفنون التشكيلية من قيمة تنفيذ المبانى العامة والحدائق والميادين وغيرها .
٥ ‏- المحافظة على المستوى الفني والجمالي للإعلانات المعروضة فى الميادين والطرق العامة أو المنشورة وذلك بطريق التدخل مع الجهات المعنية لحماية الذوق العام والإرتقاء بالتذوق لدى الجماهير
٦ ‏- تمثيل النقابة فى اللجان الفنية التى تشكلها وزارة الثقافة والوزارات الأخرى كالإسكان والتعمير وغيرها من المجالس القومية المتخصصة وأجهزة الدولة المعنية والمحافظات .
٧ ‏- العمل على قيام مشروعات النشر للأعمال والمستنسخات الفنية وتسويقها وإصدار مجلة الفنون التشكيلية وطبع كتيبات عن الفنانين ودليل عام عنهم .

* مادة ( 3 ) في مجال النشاط الفني والثقافي والإجتماعي :
‏لتحقيق أهداف النقابة يشكل مجلس النقابة لجان دائمة للإ شراف على أوجه نشاط النقابة ويقوم بإختيار مقرر من المجلس  لكل من هذه اللجان ويكون مسئولأ أمام المجلس عن نشاط اللجنة ولا تعتبر قرارات اللجان نافذة إلا بعد إعتمادها من المجلس وفيما يلى بيان لهذه اللجان وعملها :
1 – اللجنة الفنية والمعارض :
( أ ) الإرتقاء بالفن التشكيلى بإقامة المعارض المتنوعة والمسابقات المختلفة .
( ب ) العمل على نشر الفنون التشكيلية فى مختلف المجالات وبشتى الوسائل .
( جـ ) التعاون مع المنظمات والجمعيات الفنية والمراكز الثقافية فى الداخل والخارج بتبادل المعارض والمعلومات والخبرات وتوثيق الروابط ، والإشتراك فى المؤتمرات الدولية التى تعقد بالداخل والخارج .
( د ) تنظيم المؤتمرات الفنية على المستويات المحلية والعربية والأفريقية والدولية .
‏2 – لجنة الرعاية الصحية والإجتماعية :
( أ )  كفالة الرعاية الصحية للأعضاء فى حدود الإمكانيات المتاحة بتنظيم الخدمات الصحية لهم وتيسيرها والإتفاق مع الأطباء وتيسيرالعلاج بالمستشفيات والمراكز الطبية والمستوصفات الخاصة والمحلية .
( ب ) الإشتراك فى المستشفيات التى تعالج الأعضاء بأسعار التكلفة أوبأقل منها بقدر الإمكان والإشتراك فى الصيدليات التى تيسر للأعضاء الحصول على الدواء بأسعار مناسبة وكذا تنظيم عيادات تيسر أعمال الطبيب الممارس لأكبر عدد من الأعضاء .
( جـ ) إنشاء صندوق للزمالة برسم إشتراك ٦ ‏جنيهات للأعضاء العاملين والمنتسبين يهدف إلى رعاية الأعضاء وأسرهم إجتماعياً ويقدم المعونات المناسبة التى يحددها مجلس النقابة فى حالات الكوارث والمرض والوفاة ويضع مجلس النقابة تشكيل هيكله التنظيمي وإلتزاماته. ويمكن للجمعية العمومية زيادة رسم الإشتراك طبقاً للمتغيرات .
3 – لجنة العلاقات العامة والرحلات :
( أ ) الإشراف على نوادي النقابة وتأدية الخدمات بها .
( ب ) إقامة الحفلات الترفيهية للأعضاء وأسرهم وإقامة حفلات عامه بهدف تحقيق دخل للنقابة.
( جـ ) تيسير تصييف الأعضاء بالمصايف فى مختلف الشواطىء .
( د ) تنظيم الرحلات إلى الخارج لإتاحة الفرصة للأعضاء ‏للتعرف على مختلف الإتجاهات فى مجالات الفنون التشكيلية من خلال رؤية المتاحف والمعالم الأثرية والفنية الدولية.
( هـ ) تنظيم الرحلات الداخلية لزيارة معالم الجمهورية والمناطق الأثرية والسياحية ومواقع الإنتاج والمؤسسات الفنية والثقافية .
( و ) تكريم الزملاء الفنانين الذين يحصلون على جوائز الدولة والإحتفال بهم . وتكريم الفنانين الراحلين فى ذكراهم .
4 – لجنة ممارسة المهنة :
( أ ) إعداد اللوائح التنفيذيه اللازمة لتنظيم مزاولة المهنه ومتابعة تنفيذ قراراتها .
( ب ) إتاحته فرص العمل للفنانين بإقامة المراسم لهم وتجهيزها والسعى لدى الجهات المختصة لإنشاء مراسم لهم أوتأجيرها .
( جـ ) تيسير حصول المبدعين من الفنانين الموهوبين على منح تفرغ .
( د ) يقرر مجلس النقابة أتعاب العضو بناءً على طلبه أوطلب العميل وذلك فى حالة عدم الإتفاق عليها كتابة أو إذا كان هناك إتفاق كتابي وحدث اختلاف على تقدير قيمة الأتعاب بسبب يتعلق بالجهة ولا يجوز رفع الأمر للقضاء قبل عرض النزاع فى الأتعاب على النقابة وإذا لم يصدر أمر التقدير خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب جاز الإتجاه للقضاء .
( هـ ) للعضو المتضرر الحق فى الطعن خلال الخمسة عشرة يوماً التالية لإعلانه بالأمر الصادر بالتقدير بتكليف خصمه بالحضور أمام المحكمة المختصة ويجوز الطعن فى الأحكام الصادرة فى التظلم بكافة أوجه الطعن العادية وغير العادية فيما عدا المعارضة وتتبع فى ذلك القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية .
( و ) توضع الصيغة التنفيذية على قرار مجلس النقابة بتقدير الأتعاب بأمر من رئيس المحكمة المختصة بدون أى رسوم ولا يكون أمر التقدير نافذاً إلا بعد إنتهاء ميعاد الطعن فيه ويعتبر أمر التقدير النهائى سنداً تنفيذياً .
( ز ) لأتعاب العضو حق إمتياز يلى مباشرة حق الخزانة العامة على أموال عميلة ويسقط حق العضو فى المطالبة بالأتعاب عند عدم الإتفاق عليها كتابة بمضي خمس سنوات ميلادية من تاريخ آخر عمل قام به العميل .
( ح ) عند وجود إتفاق على الأتعاب يحق لعضو النقابة حبس الأوراق أو خصم قيمة أتعابه من المبالغ التي تكون مسلمة إليه على ذمة العميل إذا لم يكن قد حصل على أتعابه ، وأما فى حالة عدم وجود إتفاق كتابي فلعضو النقابة أن يستخرج صوراً من جميع المستندات والأوراق التى تصلح سنداً له في المطالبة وأن يبقى لديه المستندات الأصلية حتى يؤدى العميل مصروفات  إستخرأج صور تلك المحررات ويقوم مجلس النقابة الفرعية بالتصديق على صور المستندات وتعتبرفى حكم الصور الرسمية .
5 – لجنة المكتبات والمتحف :
( أ ) إنشاء مكتبة للكتب والدوريات والمجلات الفنية والمراجع لأعضاء النقابة بالتعاون مع الجهات المعنية وتيسير حصول الأعضاء على إحتياجاتهم منها .
( ب ) إنشاء متحف للنقابة يضم الأعمال المتميزة للفنانين والرواد والمعاصرين لمختلف الإتجاهات الفنية وذلك عن طريق الإقتناء أو تبرع الأعضاء .
6 – اللجنة الثقافية :
( أ ) إقامة العروض السينمائية والندوات والمحاضرات وإقتراح وإعداد المؤتمرات المحلية والدولية لبحث القضايا التى تهم الفنون التشكيلية وتنظيم الإشتراك فى المؤتمرات والندوات الدولية .
( ب ) إصدار مجلة الفنون التشكيلية ويشكل لها مجلس إدارة برئاسة النقيب وهيئة تحرير تكون مهمتها الأساسية تسجيل نشاط النقابة والأنشطة العلمية والفنية المختلفة والتعبير عن إرادة الفنانين وإتجاهاتهم الفنية والفكرية ونشرالئقافة الفنية والدفاع عن القضايا الفنية .
( جـ ) إصدر النشرات الدورية وغير الدورية .
( د ) طبع مستنسخات الأعمال الفنية الممتازة للفنانين وتنفيذ مشروع طبع أعمال الفنانين.
( هـ ) إصدار دليل عام للفنانين المعاصرين - وطبع الكتب عن الفنانين المتميزين .
( و ) إنشاء حساب خاص لمجلة الفنون التشكيلية ورسم إشتراك سنوى ١ ‏جنيهات للأعضاء عاملين ومنتسبين يهدف لدعم المجلة وإستمرار صدورها ويمكن للجمعية العمومية زيادة الإشتراك .
‏7 – اللجنة التعاونية :
( أ ) إنشاء الجمعيات التعاونية الإستهلاكية التى تيسرعلى الأعضاء وأسرهم الحصول على المواد التموينية وكذا التيسير على الأعضاء فى الحصول على الخامات والأدوات اللازمة لأعمالهم والغير متوفرة محلياً بأسعار تكلفة إستيرادها .
( ب ) التصريح لمؤسسات القطاع العام المتخصصة فى بيع أدوات الرسم والفنون بفتح فروع لها فى النقابة وإستيراد بعض الخامات والأدوات الفنية فى حالة تعذر وجودها فى السوق المحلية .
8 – لجنة الإسكان والمشروعات :
( أ ) العمل على تيسير الإ سكان للأعضاء ببناء العمارات السكنية بالقاهرة والمحافظات بتمويل من النقابة إذا تيسر ذلك مع مساهمة الأعضاء سواء بالإيجار أوالتميك مع وضع شروط الإنتفاع .
( ب ) الحصول على أراضي فضاء بهدف توزيعها على الأعضاء أوبناء سكن أو مراسم لهم أو مصايف.
( جـ ) تيسير إشتراك الأعضاء فى مشروعات الإسكان التي تتيحها الدولة للمواطنين .
( د ) مشروع إقامة جبانة للأعضاء وأسرهم ووضع نظام لها .

* مادة ( 4 ) :
لمجالس النقابات الفرعية تشكيل بعض أو كل اللجان المنوه عنها فى المادة السابقة لتنسيق نشاط الفنانين فى دائرتها وفق الخطة العامة التى ترسمها اللجان المشكلة من مجلس النقابة العامة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://plasticartists.forumegypt.net
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 51
تاريخ التسجيل : 03/10/2015

اللائحة الداخلية لنقابة الفنانين التشكيليين . Empty
مُساهمةموضوع: الباب الثاني .   اللائحة الداخلية لنقابة الفنانين التشكيليين . Icon_minitime1الجمعة 27 نوفمبر 2015, 3:18 am

الباب الثاني
‏عضوية النقابة ٠ ‏حقوق وواجبات الأعضاء

الفصل الأول
‏عضوية النقابة

* مادة ( 5 ) :
على من يتعين إنضمامه للنقابة طبقاً لاحكام المادة الثانية من القانون 122 ‏لسنة 1983 أن يقدم إستمارة القيد فى النقابة مستوفاه لكافة البيانات وترفق المستندات الآتية :
‏ا - للأعضاء المتقدمين للقيد طبقاً للفقرة ( أ ) من المادة ( 2 ) من القانون 122 ‏لسنة 1983.
( أ ) المؤهل الدراسي أو صورة معتمدة منه .
( ب ) شهادة من جهة العمل تبين فيها الوظيفة للعاملين بالحكومة أوالقطاع العام .
( جـ ) صحيفة الحالة الجنائية لغير العاملين بالحكومة أو القطاع العام .
( د ) أربع صور فوتوغرافية ٤ ‏× ٦ سم .
( هـ ) ما يثبت ممارسته للمهنة من خلال عمله أو الإشتراك فى معرضين أو إقامة المعارض الخاصة والأعمال الإنشائية والتصميمات المنفذة أو المعدة للتنفيذ .
٢ ‏- للأعضاء المتقدمين للقيد طبقاً للفقرة ( ب ) من المادة ( ٢ ‏) من القانون 122 ‏لسنة 1983 .
( أ ) ما يثبت حصوله على أحد جوائز الدولة للفنون ( تقديرية - تشجيعية - إبداع فني ) ويدخل فى مفهوم الجائزة الحصول على أحد ألأوسمة من رئيس الجمهورية فى المجال الفنى التشكيلي ، الجوائز الدولية والمحلية .
( ب ) ما يثبت ممارسته للفن في مجال تخصصه مدة لا تقل عن سبع سنوات مع إشتراكه فيما لا يقل عن معرضين في معارض عامة أو معرض خاص واحد معترف بها وأن يكون على كفاءة ملحوظة فى مجالات الإبداع الفنى .
( جـ ) شهادة من جهة العمل تبين فيها الوظيفة بالنسبة للعاملين بالحكومة والقطاع العام .
( د ) صحيفة الحالة الجنائية لغير العاملين بالحكومة والقطاع العام .
( هـ ) اربع صور فوتوغرافية مقاس ٤ ‏× ٦ ‏سم .

مادة ( 6 ) :
تعد الأمانة العامة للنقابة إستمارات خاصة لطلب القيد مبين بها البيانات الآتيه :
‏إسم طالب العضوية ولقبه : .......................................................................
- الجنسية : .........................................................................................
- المؤهل وتاريخه : ...............................................................................
- بيان المعارض والأعمال الفنية : ...............................................................
- تاريخ وجهة الميلاد : ............................................................................
- محل الإ قامة : ...................................................................................
- رقم بطاقة تحقيق الشخصية : ...................................................................
- ويخصص فيها مكان لتاشيرات لجنة القيد وقرارها .

* مادة ( 7 ) :
تحدد لجان القيد المنصوص عنها فى المادة ٧ ‏من القانون 122 لسنة ٨٣ ‏نوعية العضوية طبقاً لأحكام المادة ٢ ‏فقرة ( أ ، ب ، جـ ) من ذات القانون وبموجب قرارها بالقبول ويصدرللعضو بطاقة عضوية ( والبطاقة سنوية ) .

مادة ( 8 ) :
‏تعد الأمانة العامة للنقابة سجلات لقيد الأعضاء وفق نوعيات العضوية على أن يعد سجل خاص لكل نوعية - وتعد فى مقار النقابات الفرعية سجلات مماثلة . كما ينشأ ملف خاص لكل عضو توضع فيه استمارة العضوية وجميع الأوراق التى تتصل بتصرفاته .


مادة ( 9 )
‏للعضو الذى يُرفض قيده أن يتظلم إلى لجنة التظلمات المنصوص عنها فى المادة 9 ‏من القانون 83 لسنة 1986 وذلك خلال ٣٠ ‏يوماً من تاريخ إخطاره بالرفض وتشكل لجنة التظلمات من :
‏ا - رئيس مجلس إدارة النقابة ( النقيب )                                                   رئيساً
  ٢ ‏- عضو من المجلس الأعلى للثقافة يختاره ‏مجلس النقابة                               عضواً
  ٣ ‏- أحد وكلاء وزارة الثقافة أو رؤساء الهيئات العامة التابعة لها يختاره وزير الثقافة  عضواً
  ٤ ‏- مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس                                      عضواً
  ٥ ‏- ممثل لشعبة التخصص التي ينتمى إليها طالب العضوية                              عضواً
                 بشرط ألايكون عضواً فى لجنة القيد .
‏ويكون إجتماع اللجنة صحيحاً بحضور أغلبية أعضائها .

* مادة ( 10 ) :
‏يجوزللعضو أن ينقل نشاطه من شعبة إلى إخرى إذا توافرت فية شروط الممارسة بعد موافقة لجنة القيد بالشعبة الجديدة التى يختارها العضو ويكون له بعد ذلك حق العضوية .

* مادة ( 11 ) :
‏يجوز لمجلس النقابة أن يمنح الفنانين التشكيليين الأجانب المقيمين بالبلاد إقامة رسمية تصريحات مؤقتة ومحددة لممارسة المهنة بناء على طلب الجهات التى عهدت إليهم أعمال فنية وذلك بعد سداد رسم قدرة  ٥%  من ‏قيمة المبالغ المستحقة بالعملة الحرة التى يتقاضاها بشرط أن يشاركه عضواً عاملاً أو أكثر من النقابة كما يجوز للنقابة أن تمنح العضوية الشرفية للفنانين العرب بنفس الشروط المنصوص عنها فى القانون بعد موافقة مجلس النقابة كما يجوز لمجلس النقابة أن يمنح العضوية الشرفية لنقاد الفن التشكيلى .

* مادة ( 12 ) :
‏لا يكون للعضو المنتسب أو عضو الشرف الحق فى حضور جلسات الجمعية العمومية أو الترشح لأى منصب فى إدارة النقابة .

الفصل الثاني
واجبات الأعضاء

* مادة ( 13 ) :
‏على كل عضو من أعضاء النقابة أن يحافظ على كرامة المهنة وتقاليدها فى عمله وفى إتصالاته بالمحيطين به .

* مادة ( 14 ) :
على عضو النقابة أن يقوم بأداء الإشتراكات فى مواعيدها طبقاً لأحكام المادة ٥٢ ‏من القانون 122 لسنة 1983 وإلا انتهت عضويته طبقاً لنص المادة 11 من القانون 83 ‏لسنة 1976 .

* مادة ( 15 ) :
‏يلتزم العضوبتنفيذ أحكام قانون النقابة رقم ٨٣ ‏لسنة 1976 ‏والقانون رقم 122 لسنة 1983 المعدل له وأحكام هذد اللائحة الداخلية وكافة قرارات مجلس النقابة ومجالسها الفرعية وجمعياتها العمومية .

* مادة ( 16 ) :
‏على العضو الذى يتمتع وأسرته بنوادي النقابة أن يلتزم بتنفيذ التعليمات التى تصدر من المشرفين علية .

الفصل الثالث
حقوق الأعضاء
* مادة ( 17 ) :
‏من حق عضو النقابة أن يتمتع بالخدمات والميزات التي توفرها النقابة لأعضائها وفقاً لأحكام القانون 83 ‏لسنه 1976 والقانون رقم 122 لسنة 1983 ‏المعدل له واللائحة الداخلية . وعلى مجلس النقابة ومجالس النقابات الفرعية أن تتوخى العدالة التامة وتكافؤ الفرص بين الأعضاء فى توزيع الخدمات .

* مادة ( 18 ) :
‏على النقابة العامة والنقابات الفرعية عند تنظيم معارض أو مسابقات فى الدخل أو مؤتمرات أو تنظيم رحلات ثقافية أو فنية أن تعلن ذلك بين جميع الأعضاء قبل الموعد بوقت كاف وتبين الشروط وأسس الإختبار حتى يتقدم إليها المستوفين للشروط فى فرص متكافئة وعليها أن تعلن فى مقرها عن أسماء الأعضاء الذين اختيروا وأسس اختيارهم ليطمئن الجميع إلى عدالة الفرص ويستفيد العدد الأكبر بالنشاط الثقافى .

* مادة ( 19 ) :
‏فى المعارض الدولية التي تُدعى النقابة لإشتراك الفنانين المصريين فيها يتم الإختيار بطريق الإقتراع السرى بمعرفة مجلس إدارة النقابة وبأغلبية الأصوات وتضع اللجنة الفنية والمعارض الضوابط التى تحكم ذلك وتتيح الفرص لأكبر عدد ممكن من الأعضاء الإشتراك فيها على التوالي .

* مادة ( 20 ) :
‏على النقابة العامة والنقابات الفرعية أن تنظم مصايف للفنانين وأسرهم بأجور مناسبة لتجديد نشاطهم والترفيه عنهم والإعلان عن شروطها قبل حلول الصيف بوقت كاف ليستفيد منها أكبر عدد من الأعضاء على أن يكون لأسر الفنانين المتوفين نفس الحقوق التى للأعضاء رعاية لهم .

* مادة ( 21 ) :
‏تنظم النقابة العامة صرف إعانات إجتماعية لأعضائها عند المرض ، والكوارث فى حدود الإمكانيات المتاحة وذلك بعد موافقة اللجنة الإجتماعية التى تنظرجميع الطلبات وتقرر الصرف فى إطار ظروف الأعضاء وسماح الإعتماد .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://plasticartists.forumegypt.net
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 51
تاريخ التسجيل : 03/10/2015

اللائحة الداخلية لنقابة الفنانين التشكيليين . Empty
مُساهمةموضوع: الباب الثالث .   اللائحة الداخلية لنقابة الفنانين التشكيليين . Icon_minitime1الجمعة 27 نوفمبر 2015, 3:20 am

الباب الثالث
إدارة النقابة العامة والفروع
‏الجمعيات العمومية - مجالس النقابات - مجالس الشُعَب - الفروع

الجمعية العمومية :
* مادة ( 22 ) :
‏يحدد مجلس النقابة فى كل سنة مواعيد إنعقاد الجمعيات العمومية للنقابة العامة والفروع وذلك فى الأشهر المحددة وتدعى لممارسة مسئولياتها المقررة بالقانون رقم ٨٣ ‏لسنة ٩٧٦ ‏ا وتعديلاته بالقانون رقم 122 لسنة ١٩٨٣ ‏.

* مادة ( 23 ) :
‏تدعى الجمعية العمومية للإنعقاد فى الموعد والمكان المحدد فى خطاب الدعوة المرسل للأعضاء العاملين دون غيرهم وذلك وفقاً للشروط الواردة بالقانون .

* مادة ( 24 ) :
‏لكل عضو من أعضاء النقابة العاملين أن يرشح نفسه لمنصب النقيب ولعضوية مجلس الإدارة مادام قد مضى على عضويته فى النقابه خمس سنوات على الأقل وينطبق ذلك على النقابات الفرعية ويقدم طلب الترشيح على الإستمارة التى يعدها مجلس النقابة لهذا الغرض مستوفاة دمغة النقابة وتسلم باليد أو بالبريد الموصى عليه بعلم الوصول وتتضمن البيانات التالية:
- الاسم ثلاثى
- الوظيفة ومحل العمل
- محل الاقامة
- رقم وتاريخ عضوية النقابة والشُعبة
- المركزالنقابى المراد ترشيحه فيه
‏ويسدد لخزينة النقابة رسم إنتخاب قدره عشرة جنيهات ترد له فى حالة حصوله على 10 % فأكثر من عدد الأصوات الصحيحة لأعضاء الجمعية العمومية .

* مادة ( 25 ) :
‏يعلن مجلس النقابة عن فتح باب الترشيح للمراكز النقابية على كافة المستويات ويستمرباب الترشيح مفتوحاً لمدة أسبوعين على الأقل قبل موعد إنعقاد الجمعية ويقفل باب الترشيح بموجب محضر بلجنة تشكل لهذا الغرض من ثلاث أعضاء يختارهم المجلس من بين أعضائه أو من غيرهم من الأعضاء العاملين وبشرط أن يكونوا غير مرشحين فى هذه الإنتخابات وتتولى هذه اللجنة الآتي :
- حصر عدد المرشحين لكل مركز ولكل شعبة .
- مطابقة بيانات إستمارة الترشيح على البيانات بسجلات النقابة .
- إستبعاد من لا تنطبق عليه شروط الترشيح .
ويتم إنتخاب أعضاء مجالس الشُعب ومجالس النقابات الفرعية فى الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر من كل عام ويتم الإجتماع العادي للجمعيات العمومية للشُعب بالنقابة الفرعية فى الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر من كل عام .

* مادة ( 26 ) :
‏ توجه الدعوة إلى الأعضاء لحضور عمليه الإنتخاب بطريق البريد العادى وبالنشر فى صحيفتين يوميتين قبل موعد الإنتخابات بأسبوع على الأقل وتعلن أسماء المرشحين بلوحة الإعلانات بمقرالنقبة العامة ومقر النقابات الفرعية كما تعلن أيضاً في أماكن تجمع الفنانين وتبدأ عملية الإنتخاب من العاشرة صباحاً وتستمرحتى الخامسة مساء .

* مادة ( 27 ) :
‏توقع غرامة مقدارها خمسة جنيهات على العضو الذى يتغيب عن حضور إجتماع الجمعية العمومية بغير عذر مقبول يقبله مجلس إدارة النقابة وتؤول حصيلة هذه الغرامات لصندوق المعاشات .

* مادة ( 28 ) :
يجرى الإنتخابات لجميع المستويات النقابية عن طريق الإقتراع السرى بمقر النقابة ومقار النقابات الفرعية .

* مادة ( 29 ) :
‏يختار مجلس النقابة لجنة أو لجان للإشراف على الإنتخابات تكون من رئيس وعضوين بشرط أن لايكون من بين أعضائها أحد المرشحين وتخصص لها سكارتارية من موظفي النقابة ولا يجوز أن يدخل سواهم مقار لجان الإنتخابات إلا العضو الذى يدلى بصوته فقط وتكون الإنتخابات سرية على أن تراعي اللجنة الآتى :
‏ا - تلغى بطاقة الإنتخاب إذا انتخب العضو فيها عداً يقل أويزيد عن العدد المطلوب لكل شُعبة .
( يراعى النص فى البطاقة على ذلك ) .
‏2 - تؤشر لجنة الإنتخابات أمام أسماء الأعضاء الذين باشروا حقوقهم الإنتخابية فى كشوف الناخبين التى تعدها النقابة وتوزعها على لجان الإنتخابات بعد التأكد من شخصيتهم من بطاقة العضوية - ولا يسمح لمن لا يحمل بطاقة العضوية بمباشرة حقه الإنتخابى إلا بعد التحقق من شخصيته ومن ورد إسمه ضمن كشوف الناخبين مع إثبات ذلك فى محضر الإنتخاب .
3 ‏- بعد إنتهاء الميعاد المحدد للإنتخاب تقفل أبواب اللجان ويتم حصر عدد وأسماء الناخبين الموجودين داخل مقاراللجان ويثبت ذلك فى محاضر الإنتخاب وتستمر اللجان فى أداء عملها إلى أن يدلى هؤلاء الناخبين بأصواتهم .

* مادة ( 30 ) :
‏عقب إنتهاء عملية الإنتخاب تختم الصناديق بالشمع الأحمر بخاتم النقابة وتحرر كل لجنة إنتخابية محضراً بالإجراءات التي تمت فى عملية الإنتخاب ويثبت فيه عدد الأعضاء الذين باشروا حقهم وعدد أوراق الإنتخابات التى إستُعملت وعدد ما لم يُستعمل وتوضع هذه الأوراق داخل مظروف مغلق وتختم بالشمع الأحمر بخاتم النقابة .

* مادة ( 31 ) :
‏تشكل لجنة من ثلاث أعضاء من مجلس النقابة المختص ومن غير المرشحين تتولى فرز الأصوات بعد التحقق من سلامة أختام الصناديق والمظاريف الوارد ذكرها فى المادة السابقة بحضور المرشحين أو مندوبيهم . ويحرر بإجراءات الفرز ونتيجته محضراً يوقع عليه أعضاء لجنة الفرز ويعتمد من رئيس مجلس
النقابة الذى يعلن نتيجة الإنتخابات وتحتفظ النقابة بأوراق الإنتخابات ومحاضر الفرز في مظاريف تختم بالشمع الأحمر بخاتم النقابة .

* ( مادة 32 ) :
( أ ) يفوز بالعضوية الحاصل على أكثرالأصوات الصحيحة للحاضرين وعند التساوي يفوز الأقدم قيداً فى جدول النقابة وعند التساوي يفوز الأكبر سناً وذلك بالنسبة لأعضاء المجلس.
( ب ) أما بالنسبة للنقيب فيكون فوزه بالأغلبية المطلقة 50 % + 1 من الأصوات الصحيحة من بين ا‏لمرشحين من أعلى الأصوات .

* مادة ( 33 ) :
‏تعلن نتيجة فرز الأصوات بالنقابة العامة والنقابات الفرعية بمقرها عقب إعتماد مجلس النقابة لنتيجة الإنتخابات ويجوز نشرها بالصحف .

* مادة ( 34 ) :
‏يمارس مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية ومجالس الشعب إختصاصاتها بعد التشكيل الجديد وتحتسب المدة المنصوص عنها فى المادة 31 ‏من القانون ٨٣ ‏لسنة 1976 إعتباراً من تاريخ إعلان نتائج الفرز وتستمر عضوية من إنتهت عضويتهم حتى إنتخاب من يحل محلهم .

* مادة ( 35 ) :
‏تنعقد الجمعيات العمومية للنقابة العامة والنقابات الفرعية التى تتم فيها الإنتخابات فى وقت واحد وقبل إفتتاح جلسة الإجتماع يتولى الأمين العام إعلان صحة الإجتماع بعد إعتماد العدد القانونى .

* مادة ( ٣٦ ‏) :
‏يعين مجلس النقابة قبل موعد إنعقاد الجمعية العمومية عضوين كمراقبي تصويت على الموضوعات التي تعرض على الجمعية العمومية وذلك من داخل المجلس .

* مادة ( 37 ) :
‏خلاف لما ورد بالمادة 19 من القانون ٨٣ ‏لسنة 1976 تختص الجمعية بالنظر فى إنشاء ودمج الشعب المختلفة ، ولاتنفذ إلا بعد تعديل قانون النقابة .


* مادة ( 38 ) :
‏لا يجوز لأى عضو من أعضاء الجمعية العمومية الخروح عن النظام أو على تعليمات رئيس الإجتماع وإلا اعتبر مخالف لقانون النقابة والائحة الداخلية ويحال لمجلس تأديب كما لا ‏يجوز لأى عضو من أعضاء الجمعية العمومية أن يتخلف عن حضورها بعذر غير مقبول من مجلس الإدارة وإلا وقعت عليه الغرامة المنصوص عليها فى المادة رقم ( ٢٧ ‏) من هذه اللائحة.

* مادة ( 39 ) :
‏يلتزم مجلس النقابة بإعلان قرارات الجمعية العمومية بمقر النقابة .

الفصل الثانى
مجالس النقابات
* مادة ( 40 ) :
‏يكون مجلس النقابه العامة من النقيب وخمسة عشرة عضواً تنتخبهم الجمعية العمومية بحيث تمثل كل شعبة بثلاث أعضاء ويضم هذا المجلس رؤساء النقابات الفرعية .

* مادة ( 41 ) :
‏يتكون مجلس النقابة الفرعية من رنيس الفرع وعضوين من كل شعبة .

* مادة ( 42 ) :
‏ينتخب أعضاء النقابة الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية النقيب وتجرى الإنتخابات بالإقتراع السرى وبأغلبية مطلقة لعدد الأصوات الصحيحة للحاضرين من الناخبين فإذا لم يحصل عليها أحد المرشحين أعيد الإنتخاب بين المرشحيْن الذيْن حصلا على أكثر الأصوات .

* ( مادة 43 ) :
ينتخب مجلس النقابة فى أول إجتماع له بعد إنعقاد الجمعية العمومية من بين أعضائه وكيلاً للنقابة وأمينأ عاماً وأمين للصندوق بالإقتراع السري وإذا خلا مكان أحداهما لأي سبب ينتخب المجلس في أول إجتماع له من يحل محله .

* مادة ( 44 ) :
‏إذا خلا مكان عضو فى المجلس لأي سبب من الأسباب حل محله فى المدة الباقية من العضوية المرشح الحاصل على أكثر الأصوات التالية له فى آخر إنتخابات . وإذا خلا مكان النقيب حل محله الوكيل إلى أن تنتخب الجمعية العمومية خلفاً له خلال ٦٠ ‏يوماً من خلو مكانه ويكون الإنتخاب لباقي مدته للجمعية العمومية العادية فإذا خلا مكان الوكيل إنتخب المجلس من بين أعضائه خلفاً لباقى مدته في أول إجتماع تالي للمجلس .

* مادة ( 45 ) :
‏لايجوزمنح أعضاء مجلس النقابة أو النقابات الفرعية مكافآت عن الأعمال النقابية ويجوز منحهم بدل السفر ومصاريف الإنتقال فى المأموريات التى يكلفون بها في داخل الجمهورية أو في خارجها حسب قواعد السفر الحكومية .

* مادة ( 46 ) :
‏يراعى فى إجتماعات مجلس النقابة العامة والنقابات العامة والنقابات الفرعية مايلى :
١ ‏- يحدد النقيب أو رئيس الفرع موعد الإجتماع .
٢ ‏- تبدا كل جلسة بالتصديق على محضر الجلسة السابقة ولكل عضو الحق فى تصحيح أو توضيح أقواله بموافقة المجلس ثم تتلى الإعتذارات للموافقة والإعتماد وتحصر أسماء الغائبين وبعد التاكد من صحة الإجتماع يبدأ النظر فى جدول الأعمال .
٣ ‏- لا يجوز أن يطرح للمناقشة موضوع غير وارد فى جدول الأعمال إلا إذا توافرت له صفة الإستعجال ووافق المجلس على مناقشتة أوإذا تقدم به كتابة عشرة أعضاء على الأقل قبل بداية الجلسة .
4 - لا يجوز النظرفي إلغاء قرار سابق من قرارات مجلس النقابة أوتعديله إلا بموافقة ثلثى أعضاء المجلس على الأقل .
٥ ‏- يثبت الأمين العام بمحضرالجلسة ما أبداه الأعضاء أثناء إنعقاد المجلس من آراء وما اتخذ من قرارات .
٦ ‏- على الأمين العام أن يضع تحت طلب الأعضاء جميع الأوراق المتعلقة بالموضوعات المعروضة .
    ٧ ‏- يوقع النقيب ( رئيس الجلسة ) مع الأمين العام على محضر الإجتماع بالسجل الخاص .
    ٨ ‏- تنشر قرارات المجلس المتعلقة بموضوعات عامة فى لوحة الإعلانات بمقر النقابة العامة أو النقابات الفرعية كما تنشر بمجلة النقابة . ويجوز نشرها فى الصحف على حسب الأحوال أما القرارات الفردية فتبلغ لأصحاب الشأن .
٩ ‏- إذا طرأ على العضو ما يمنعه من حضورإجتماع المجلس وجب عليه إبلاغ السكرتير العام بذلك قبل الإجتماع وإلا اعتبر تغيبه بدون عذر ما لم يحضر الإجتماع التالي للمجلس ويقدم السبب الذي منعه من عدم الإعتذار ويقبله المجلس .

* مادة ( 47 ) :
هيئة المكتب :
‏تتكون هيئة مكتب النقابة من النقيب أو رئيس الفرع والوكيل والأمين العام وأمين الصندوق وتجتمع مرتين في الشهر على الأقل . وتختص بما ياتى :
١ ‏- بحث الإقتراحات المطلوب عرضها على مجلس النقابة .
٢ ‏- إعداد مشروع الميزانية .
٣ ‏- وضع قواعد تعيين العاملين اللازمين للنقابة فى حدود الميزانة المقررة .
٤ ‏- البت فى المسائل العاجلة التي لا تحتمل الإنتظارلإجتماع مجلس النقابة .

* مادة ( 48 ) :
إختصاصات النقيب :
‏خلافا للإختاصات الواردة بالمادة ٣٤ ‏من القانون لسنة ٩٧٦ ‏ا يختص بالآتى :
١ ‏- اعتماد محاضرإجتماعات مجلس النقابة والجمعية العمومية وهيئة المكتب .
2 - تسوية ما يقوم به الأعضاء من منازعات بالطرق الودية والإذن بالتقاضى فى الحالات العاجلة .
٣ ‏- يجوز أن ينيب النقيب عنه فى مباشرة بعض الإختصاصات المخولة لوكيل النقابة أو أحد إعضاء هيئة المكتب أو من المجلس حسب الأحوال .

* مادة ( 49 ) :
‏إختصاصات الوكيل :
‏خلافاً للإختصاصات المنصوص عنها فى المادة ٣٥ ‏من القانون 83 ‏لسنأ 1976 يختص بالآتى :
ا - التوقيع على الشيكات مع الأمين العام أو أمين الصندوق .
‏2 - إقتراح تعيين ومنح الموظفين العلاوات والترقيات وتأديبهم طبقاً لما تقرره اللائحة .
3 ‏- رئاسة لجنة المعاشات والإعانات .
٤ ‏- رئاسة لجنة تنظيم مزاولة المهنة .
٥ ‏- رئاسأ لجان القيد .
٦ ‏- الإشراف على المؤتمرات والمعارض التي تقام بالقاهرة .
٧ ‏- رئاسة لجنة حلف اليمين .
٨ ‏- التنسيق بين مجالس الشعب ومجلس النقابة .
٩ ‏- الربط بين النقابة العامة والنقابات الفرعية بالمحافظات .
٠ ١ ‏- رئاسة لجنة الإسكان والمشروعات .
١١ ‏- دراسة التعديلات المقترحات على النظام الداخلي للنقابة
12 ‏- رئاسة الهيئة التأديبية للنقابة .

* مادة ( 50 ) :
إختصاصات الأمين العام :
خلافاً للإختصاصات المنصوص عليها فى المادة 36 ‏من القانون ٨٣ ‏لسنة ١٩٧٦ ‏يختص بالآتي :
١ ‏- التوقيع على الشهادات الصادرة من النقابة للأعضاء .
٢ ‏- الإشراف على مقرالنقابة والمحافظة على مستنداتها وسجلاتها ومحفوظاتها .
3 -  عرض القرارات التي يصدرها فى شئون العاملين بالنقابة على هيئة المكتب للإعتماد .
٤ ‏- إصدار أوامر الصرف لأوجه النشاط المختلفة للنقابة ومشترياتها طبقاً للنظام المالى باللائحة.
٥ ‏- متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية ومجلس النقابة .
٦ ‏- القيام بأعمال الأمانة لإجتماعات الجمعية العمومية - مجلس النقابة هيئة المكتب والإجتماعات العامة التي يحضرها .
٧ ‏- إعداد سجل خاص لرصد حضور وغياب أعضاء المجلس يوقع فيه الأعضاء عند حضورهم ويقوم الأمين العام فى نهاية كل عام بحصر عدد الإجتماعات وتواريخها وعدد الحاضرين والغائبين وعدد مرات الغياب ويقدم بيان بذلك فى التقرير السنوي للنقابة .
٨ ‏- الإشراف على العيادة الطبية والصيدلية للنقابة .
9 ‏- الربط بين أنشطة النقابة الفنية والعلمية والمحلية والدولية والمعنية بشئون الفنون للعمل على رفع شأن المهنة والإرتقاء بالفنون التشكيلية المختلفة .
10 - التنسيق بين إجتماعات هيئة المكتب والمجلس وإجتماعات مجالس الشعب واللجان والندوات والمحاضرات والمعارض والحفلات وغيرذلك .
11 - التوقيع على الشيكات مع الوكيل أو أمين الصندوق .

* مادة ( 58 ) :
إختصاصات أمين الصندوق :
‏خلافاً للإختصاصات المنصوص عليها فى المادة 37 ‏من القانون ٨٣ ‏لسنة 1976 يختص بالآتى :
ا - تسلم أموال النقابة وإيراداتها والمحافظة عليها وإيداعها المصرف الذى يختاره مجلس النقابة وحفظ جميع المستندات المالية الخاصة بها .
2 - التوقيع على شيكات وإذونات الصرف توقيعاً ثانياً مع الوكيل أو الأمين العام .
٣ ‏- متابعة ومراجعة ايرادات ومصروفات النقابة والعمل على تحصيل الإشتراكات بكافة الإجراءات التي تؤدي لذلك .
٤ ‏- الإشراف على الأعمال المالية والحسابية وعلى القائمين بها طبقاً لأوضاع التى تقرها هذه اللائحة .
٥ ‏- تنفيذ قرارات مجلس النقابة ومتابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية .
٦ ‏- مباشرة الأعمال التى يفوضه بها المجلس أو النقيب أو الوكيل .
٧ ‏- الإشراف على تنفيذ الميزانية . وتقديم بيان بالإيرادات والمصروفات لمجلس النقابة شهرياً .
٨ ‏- إجراء الجرد السنوي فى نهاية كل عام لحصر جميع أموال وممتلكات وموجودات النقابة وإقتراح تشكيل لجانه وإجراء الجرد الجزئي المفاجىء أثناء العام .

الفصل الثالث
مجالس الشعب
‏* مادة ( 52 ) :
‏تتكون شُعَب النقابة وفقاً للقانون من الشُعَب الآتيه :
نحت - تصوير- جرافيك - ديكور- خزف .

* مادة ( 53 ) :
‏يجتمع أعضاء النقابة فى كل شعبة على هيئة جمعية عمومية عادية قبل الموعد المحدد لإجتماع الجمعية العمومية للنقابة العامة خلال الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر من كل عام وذلك بمدينة القاهرة .
كما يجتمعون فى هيئة جمعية عمومية غير عادية كلما رأى مجلس الشعبة ضرورة لإجتماعها أو قدم طلبا بذلك ثلث الأعضاء على الأقل مِن مَن لهم حق حضور الجمعية العمومية وعندئذ تجتمع الجمعية العمومية للشعبة خلال شهر على الأكئر من تاريخ تقديم الطلب .

* مادة ( 54 ) :
‏يوجه مجلس الشعبة الدعوة إلى إجتماع الجمعية ألعمومية للشعبة قبل الموعد المحدد للإجتماع بخمسة عشر يوماً على الأقل ويجب أن تكون الدعوة مصحوبة بجدول الأعمال المعروض فى الإجتماع .

* مادة ( 55 ) :
‏لايجوز أن يحضر إجتماعات الجمعية العمومية للشعبة إلا الأعضاء الذين أدوا رسوم الإشتراكات السنوية المستحقة عليهم حتى السنة المالية السابقة للإجتماع ولايكون الإجتماع صحيحاً إلا إذا حضره ربع عدد الأعضاء على الأقل فإذا لم يكتمل العدد تكون الدعوة إلى الإجتماع بعد أن يكتمل هذا القدر على أن يكون الفاصل بين كل جمعية وأخرى شهر على الأقل.

* مادة ( 56 ) :
‏يتولى رئيس الشعبة رئاسة إجتماع جمعيتها العمومية بالقاهرة وعند غيابه تكون الرئاسة للوكيل وعند غيابهما يتولى رئاسة الإجتماع أكبر الأعضاء سناً .

* مادة ( 57 ) :
‏يدير الرئيس إجتماعات الجمعية العمومية للشعبة ويعطى الكلمة لطالبيها ويأخذ الأصوات في جميع المسائل التي تناقشها الجمعية العمومية وتعلن القرارات فى نهاية الإجتماع .

* مادة ( 58 ) :
‏تصدرقرارات الجمعية العمومية للشعبة بأغلبية الأصوات وإذا تساوت يرجح الجانب الذى منه الرئيس .

* مادة ( 59 ) :
‏تعرض قرارات الجمعية العمومية للشعبة على مجلس النقابة و لاتعتبر سارية المفعول إلا بعد إعتمادها من المجلس .

* مادة ( 60 ) :
‏يتولى أمين الشعبة أعمال الأمانة في إجتماعات جمعيتها العمومية ويسجل محاضر الإجتماعات المعتمدة في سجل خاص يوقع عليه من الرئيس وعند غياب الأمين يحل محله من ينتدبه مجلس الشعبة من أعضائة .

* مادة ( 61 ) :
‏لمجلس الشعبة أن يعرض على جمعيتها العمومية المسائل المستعجلة التى قام بدراستها قبل الإجتماع ولم ترد في جدول الأعمال ولكل من أعضاء الشعبة حق التقدم بإقتراحات إلى مجلسها قبل موعد إجتماعه بإسبوعين على الأقل لدراستها وإقرار عرضها .

* مادة ( 62 ) :
‏تختص الجمعية العمومية للشعبة بالنظر فيما يهم الشعبة من مسائل يرى مجلس الشعبة عرضها عليها أو يتضمنها طلب عقد الجمعية العمومية .

* مادة ( 63 ) :
‏ينتخب أعضاء الجمعية العمومية للشعبة على مستوى الجمهورية أربعة أعضاء ممن لاتقل ممارستهم للتخصص عن خمسة سنوات للمشاركة مع زملائهم الثلاثة المنتخبين من الجمعية العمومية للنقابة العامة أعضاء المجلس وممثلى الشعبة وبهذا يكون مجلس الشعبة مكوناً من سبعة أعضاء .

* مادة ( 64 ) :
‏مدة العضوية فى مجلس الشعبة أربعة سنوات وتجدد كل سنتين إنتخاب نصف الأعضاء ويجرى الإقتراع على النصف الذي يتجدد إنتخابه بعد سنتين لأول مرة بالإقتراع السري .

* مادة ( 65 ) :
‏ينتخب مجلس الشعبة فى أول إجتماع له بالإقتراع السري رئيس للشعبة ووكيلاً لها ممن مارسوا التخصص أكثرمن عشر سنوات كما ينتخب أميناً لها ممن مارسوا التخصص لمدة لاتقل عن عشر سنوات ويكون الإنتخاب بالأغلبية المطلقة فإذا لم يحصل أحد المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الإنتخاب بين المرشحين الذين حصلوا على أكثرالأصوات وإذا تساوت الأصوات بينهما يكون الإنتخاب بالقرعة كما يتم الإنتخاب كل ٤ ‏سنوات ما لم يخرج أحدهم من مجلس الشعبة قبل ذلك لأي سبب من الأسباب فيحل محله من يليه فى الأصوات في نفس الإنتخاب وتستمر عضويته المدة الباقية للعضو الأصلي .

* مادة ( 66 ) :
‏يختص مجلس كل شعبة بما يلى :
‏ا - تحقيق أهداف وأغراض النقابة على نطاق الشعبة .
٢ ‏- النظرفى شئون المهنة ورفع مستواها وما يهم أعضاء الشعبة .
٣ ‏- متابعة تسجيل الأعضاء فى سجلات النقابة بعد قبولهم بها .
٤ ‏- فحص الشكاوى التي تقدم من أحد أعضاء الشعبة أو ضده .
٥ ‏- تنفيذ قرارات مجلس النقابة فيما يختص بالشعبة ولمجلس الشعبه اذا رأى الإعتراض على أي من هذه القرارات أن يبدى أوجه إعتراضه عليها لمجلس النقابة خلال إسبوعين على الأكثرمن تاريخ إبلاغه بها - ولمجلس النقابة البت فى هذا الإعتراض بصفة نهائية ولايترتب على إعتراض مجلس الشعبة وقف تنفيذ قرارات مجلس النقابة ما لم يقرر المجلس ذلك .
٦ ‏- تنفيذ قرارات الجمعية العمومية للشعبة بعد إعتمادها من مجلس النقابة .
٧ ‏- إقتراح وطلب المبالغ اللازمة للصرف منها على شئون الشعبة .
٨ ‏- إقتراح وإعداد اللوائح الخاصة بالشعبة ونظام المسابقات وتحديد الاتعاب .

* مادة ( 67 ) :
‏يجتمع مجلس الشعبة مرة على الأقل فى كل شهر بناء على دعوة رئيسه أو من ينوب عنه أوبناء على طلب كتابي مسبب يقدم من أربعة من أعضاء المجلس على الأقل - وتوجه الدعوة إلى الأعضاء قبل إجتماع مجلس الشعبة بثلاثة أيام على الأقل وتكون الدعوة مصحوبة بجدول الأعمال المعروضة فى الإجتماع الجديد ، ويصدق عند بداية الجلسة على محضر الإجتماع السابق ولا يجوز مناقشة المسانل غيرالواردة فى جدول الأعمال ما لم يوافق المجلس على ذلك .

* مادة ( 68 ) :
‏لاتكون إجتماعات مجلس الشعبة صحيحة إلا بحضور أكثر من نصف عدد أعضاه على الأقل وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الحاضرين فإذا تساوت يرجح الجانب الذى منه الرنيس .

* مادة ( 69 ) :
‏يتولى رئيس مجلس الشعبة إجتماعاتها وعند غيابه تكون الرئاسة للوكيل وعند غيابهما يتولى رئاسة الإجتماع أكبر الأعضاء الحاضرين سناً .

* مادة ( 70 ) :
‏يدير الرئيس إجتماعات مجلس الشعبة ويعطي الكلمة لطلابها ويأخذ الأصوات فى جيع المسائل التي يناقشها المجلس ويعلن القرارات فى نهاية الإجتماع .

* مادة ( 71 ) :
‏يتولى أمين الشعبة أعمال الأمانة فى إجتماعات مجلس الشعبة ويسجل محاضر إجتماعاتها المعتمدة فى سجل يخصص لذلك ويوقع على هذه المحاضرمع الرئيس وعند غياب الأمين يندب مجلس الشعبة من بين أعضائه من يقوم بأعمال الأمانة فى الإجتماع .

* مادة ( 72 ) :
‏إذا فقد أحد أعضاء مجلس الشعبة شرطاً من الشروط اللازمة لإنتخابه زالت عضويته من المجلس ويصدرالمجلس قراراً ويجوزللمجلس أن يقرر إسقاط العضوية عن من يتغيب من أعضائه عن حضور إجتماعات المجلس ثلاث مرات متواصلة بغير عذريقبلة المجلس على ألا يصدر القرار فى هذه الحالة إلا بعد إخطار العضو بالحضور أمام المجلس لسماع أقواله وإذا لم يحضر فى الموعد المحدد يعتبر قرار المجلس نهائياً .

* مادة ( 73 ) :
‏إذا زالت عضوية أحد الأعضاء من مجلس الشعبة أو خلا مكانه لأى سبب كان فيحل محله من يليه فى عدد الأصوات فى آخر إنتخابات من بين المرشحين معه فى نفس الشعبة فاذا لم يوجد أحد منهم فتح باب الترشيح لإجراء إنتخبات جديدة وفي جميع الأحوال تكون مدة العضو الجديدة فى المجلس هي المدة المتبقية من مدة سلفه .

* مادة ( 74 ) :
‏يعد أمين الشعبة سجلاً خاصاً لرصد حضور أعضاء المجلس وغيابهم ، يوقع الأعضاء في هذا السجل عند حضورهم كل إجتماع ويجب على الأمين فى نهاية كل سنة إعداد بيان بعدد الإجتماعات التى عقدها المجلس وتاريخ كل إجتماع وعدد الأعضاء الحاضرين والغائبين وعدد مرات غياب كل منهم وإثبات هذا البيان فى التقرير السنوي للشعبة .

* مادة ( 75 ) :
‏يتولى أمين صنوق الشعبة إمساك حسابات الشعبة تحت إشراف الرئيس .

* مادة ( 76 ) :
‏لجلس الشعبة أن يؤلف من بين أعضاء الشعبة لجاناً يعهد إليها بمباشرة مهام أو أعمال معينة أو إشراك أعضائه أو أعضاء الشعبة باللجان المشكلة عن طريق مجلس النقابة .

* مادة ( 77 ) :
‏تعلن قرارات مجلس الشعبة فى مقر النقابة .

الفصل الرابع
النقابات الفرعية
‏* مادة ( 78 ) :
‏تنشأ نقابة فرعية بقرار من مجلس النقابة العامة في أي محافظة يبلغ عدد أعضائها خمسون عضواً على الأقل وإذا لم يبلغوا هذا يجوز لمجلس النقابة أن يقرر إلحاقهم بأقرب نقابة فرعية لهم .

* مادة ( 79 ) :
‏تتكون الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من الأعضاء العاملين الذين سددوا الإشتراكات المستحقة عليهم حتى نهاية السنة المالية السابقة وقبل شهر من تاريخ إنعقاد الجلسة ، وتعقد الجمعية العمومية إجتماعها العادي السنوي فى شهر ( أبريل ) من كل عام .
‏ ويجوز لمجلس النقابة العامة أو مجلس النقابة الفرعية دعوتها إلى إجتماع غير عادي كما يجوز لثلث عدد أعضاء النقابة الفرعية المسددين الإشتراكات - دعوتها إلى هذا الإجتماع بشرط أن يخطر مجلس النقابة العامة مقدماً بالغرض الذي من أجله دعيت الجمعية العمومية وبالموعد المحدد للإجتماع وتبلغ قرارات الجمعية المعمومية للنقابة الفرعية إلى مجلس النقابة العامة خلال أسبوع من تاريخ صدورها وتعتبر نافذة المفعول إذا لم يعترض عليها من مجلس النقابة العامة خلال 15 يوماً من تاريخ الإبلاغ .

* مادة ( 80 ) :
‏تنتخب الجمعية العمومية للنقابة الفرعية فى أول إجتماع لها من بين أعضائها ومن الذين أمضوا خمس سنوات في العضوية على الأقل رئيساً ويكون انتخابه لمدة أربعة سنوات قابلة للتجديد . ومجلساً يضم إثنين من كل شعبة كل أربع سنوات ويقترع على إسقاط عضوية نصف أعضائه فى نهاية السنة الثانية ويجوز العضوية لأكئر من مرة .

* مادة ( 81 ) :
‏يتم إنتخاب نقيب النقابة الفرعية بالإقتراع السرى وبالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين فإذا لم يحصل أحد المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الإنتخاب بين الحاصلين على أعلى الأصوات وعند تساويها يقترع بينهما .

* مادة ( 82 ) :
‏يعلن عن ميعاد الترشيح للمراكز الخالية للإنتخاب قبل فتح باب الترشيح بأسبوع على الأقل ويكون الإعلان بالطرق الممكنة بكل محافظة وبالإعلان بمقركل فرع .  


* مادة ( 83 ) :
‏يفتح باب الترشح لعضوية مجلس النقابة الفرعية والرئيس لمدة خمسة عشر يوماً على الأقل ويجب قفل باب الترشيح للإنتخأب قبل إجراء الإنتخابات بثلاثين يومأ على الأفل .

* مادة ( 84 ) :
‏تقدم طلبات الترشيح للإنتخابات على الإستمارات المعدة لذلك والتي يتم صرفها من النقابة الفرعية مقابل خمسة جنيهات لكل استمارة ترشيح للعضوية وعشرة جنيهات لإستمارة الترشيح لرئاسة الفرع وترسل طبات الترشيح إلى رئيس النقابة الفرعية بخطاب مسجل وعلم الوصول أو يسلم باليد إلى أمين النقابة الفرعية مقابل إيصال إستلام  وذلك فى الموعد المحدد .

* مادة ( 85 ) :
‏تجرى الإنتخابات بطريق الإقتراع السري ويكون لكل مرشح الحق فى مراقبة عملية الإنتخاب وله أن ينيب عنه فى ذلك أحد الأعضاء العامليه من غير المرشحين .

* مادة ( 86 ) :  
‏تتولى لجنة مشكلة من ثلاث أعضاء برئاسة أحد أعضاء مجلس النقابة الفرعية وعضوين من غير المرشحين للإشراف على عملية الإنتخاب وفرز الأصوات وتصدر اللجنة قرارها بإعلان نتيجة الإنتخاب بمجرد إعتمادها من رئيس النقابة الفرعية مع إخطار النقابة العامة وباقي النقابات الفرعية للعلم .

* مادة ( 87 ) :
‏كل عضو يتخلف عن حضور إجتماع الجمعية العمومية للنقابات الفرعية بدون عذر يقبله مجلس إدارة الفرع توقع عليه غرامة مقدارها ٥ ‏جنيهات تؤول حصيلتها إلى صندوق المعاشات.

* مادة ( 88 ) :
‏ينتخب مجلس إدارة النقابة الفرعية فى أول إجتماع له وكيلاً وأميناً عاماً للصندوق فيكون منهم ومن رئيس الفرع هيئة المكتب وبجانب أن يكونوا جميعاً من المقيمين بالمحافظة مقر الفرع.

* مادة ( 89 ) :
‏إذا زالت عضوية أحد أعضاء المجلس بفقده شرطاً من شروط الأهلية للإنتخاب أو خلا مكانه حل محله من يلية فى عدد الأصوات فى آخر إنتخاب بين المرشحين معه في نفس شعبته ، فإذا لم يوجد أحد منهم فتح باب الترشيح لإجراء الإنتخابات خلال ٦٠ ‏يوماً التالية لخلو المركز وفي جميع الأحوال تكون مدة العضو الجديد في المجلس هي المدة المتبقية من مدة سابقة .

* مادة ( 90 ) :
‏يجوزلمجلس النقابة الفرعية أن يعرض على الجمعية العمومية للفرع المسائل التي قام بدراستها قبل إجتماعها إذا كانت غير واردة فى جدول الأعمال .

* مادة ( 91 ) :
‏يجتمع مجلس النقابة الفرعية مرة على الأقل كل شهر بناءً على دعوة من رئيسه أو من ينوب عنه أو بناءً على طلب كتابي مسبب من نصف عدد الأعضاء على الأقل وتوجه الدعوة إلى الأعضاء قبل إجتماع المجلس بخمسة أيام على الأقل وتكون مصحوبة بجدول الأعمال .

* مادة ( 92 ) :
‏لا تكون إجتماعات النقابة الفرعية صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الآراء فإذا تساوت يرجح الجانب الذى منه الرئيس .

* مادة ( 93 ) :
‏إذا طرأ على عضو مجلس النقابة الفرعية مايعوقه حضور إجتماعات المجلس وجب عليه إخطار الأمين العام بذلك قبل الإجتماع وإلا اعتبر متغيب بدون عذر ما لم يحضرالإجتماع التالي ويبدي للمجلس السبب الذي منعه من عدم الإعتذار .

* مادة ( 94 ) :
‏تكون لنقيب مجلس النقابة الفرعية إختصاصات وسلطات النقيب بالنسبة للفرع وفى حالة غيابه يحل محله الوكيل وفى حالة غيابه - أكبر أعضأء مجلس النقابة الفرعية سناً - ويدير الرئيس الإجتماع ويعطي الكلمة لطالبيها ويأخذ الأصوات فى جميع المسائل التي يناقشها المجلس ويعلن القرارات فى نهاية الإجتماع بمقر النقابة الفرعية .

* مادة ( 95 ) :
‏يقوم أمين عام المجلس فى النقابة الفرعية بأعمال الأمانة فى إجتماعات مجلسها ويسجل محاضر الإجتماع فى سجل خاص يعد لهذا الغرض ويوقع على هذه المحاضر مع الرئيس وعند غياب الأمين العام ينتدب المجلس من بين أعضائه من يقوم بأمانه النقابة الفرعية فى الإجتماع .

* مادة ( 96 ) :
‏يعد أمبن عام النقابة الفرعية سجل خاص لرصد حضور أعضاء المجلس وغيابهم ويوقع الأعضاء فى هذا السجل عند حضورهم كل إجتماع ويجب على الأمين فى نهاية كل سنة إعداد بيان بعدد الإجتماعات التى عقدها المجلس وتاريخ كل جلسة وعدد الحاضرين والغائبين وعدد مرات غيابهم وإثبات هذا البيان فى التقريرالسنوى .

* مادة ( 97 ) :
‏على أمين الصندوق أن يقدم لمجلس النقابة الفرعية فى كل شهركشفاً مفصلاً ببيان الإيرادات والمصروفات مؤيداً بمستندات الصرف للتصديق عليها ويكون أمين الصندوق مسئولاً وحده أمام مجلس النقابة الفرعية عن تنفيذ الميزانية .

* مادة ( 98 ) :
‏تبلغ قرارات مجلس النقابة الفرعية فور صدورها إلى مجلس النقابة العامة وتعتبر نافذة المفعول إذا لم يعترض عليها خلال شهر من تاريخ إبلاغها .

* مادة ( 99 ) :
‏يشكل مجلس النقابة الفرعية من بين أعضائه لجنة أو أكثرتختص بالآتى :
‏ا - فحص شكاوى الأعضاء التي تقدم للفرع فى نطاق المحافظة والفصل فيها .
2 - بحث الموضوعات التى يحيلها إليه مجلس النقابة العامة .
‏3 - الإشراف على نادي النقابة الفرعية بالمحافظة .

* مادة ( 100 ) :
‏ترتب لقاءات دورية بين مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية كما يشكل مؤتمر يضم أعضاء هذه المجالس ويعقد مرتين على الأقل سنوياً وتكون مهمته وضع خطة العمل ومتابعاتها وتنفيذها وتحقيق الإتصال بين تنظيمات النقابة المختلفة ورفع التوصيات التي يتخذها المؤتمر إلى مجلس النقابة العامة بالقاهرة ويحدد مجلس النقابة تاريخ ومكان إنعقاد المؤتمر والإعداد له وعلى النقابات الفرعية أن تتقدم للأمانة العامة بالقاهرة بالمقترحات والموضوعات التي ترى مناقشها أو طرحها بالمؤتمر وذلك قبل إنعقاد المؤتمر بإسبوع على الأقل .
‏وتعد الأمانة العامة جدول أعمال المؤتمر ، وتصدر توصيات المؤ‏تمر بالتصويت عليها - وعلى كل مجلس نقابة فرعية إخطار الأمانة العامة بإسم العضو المفوض فى التصويت عن النقابة الفرعية بالمؤتمر .
‏ويكون لكل مجلس نقابة فرعية صوت واحد عند التصويت ويكون إصدار التوصيات من المؤتمر بالأغلبية المطلقة لعدد توصيات المؤتمر إلى مجلس النقابة العامة وممثلى النقابات الفرعية المفوضين بالتصويت .
‏وترفع توصيات المؤتمرإلى مجلس النقابة العامة تمهيداً لإصدار قرار المجلس بشأنها .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://plasticartists.forumegypt.net
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 51
تاريخ التسجيل : 03/10/2015

اللائحة الداخلية لنقابة الفنانين التشكيليين . Empty
مُساهمةموضوع: الباب الرابع .   اللائحة الداخلية لنقابة الفنانين التشكيليين . Icon_minitime1الجمعة 27 نوفمبر 2015, 3:22 am

الباب الرابع
مالية النقابة

* مادة ( 101 ) :
‏تتكون مالية النقابة ومواردها من الإيرادات الواردة فى المادة 39 ‏من القانون ١٢٢ ‏لسنة ١٩٨٣ المعدل للقانون 83 ‏لسنة ١٩٧٦ ‏وتفسيراً للفقرة " هـ " من ذات المادة فيما يختص بالأعمال الفنية التشكيلية التى يقوم بها الأعضاء وتؤدى عنها نسبة قدرها 2 % توضح فيما يلي بيان هذد الأعمال بصفة عامة لكل شعبة :
١ ‏- شعبة النحت :
‏وتشمل التماثيل الكاملة وتماثيل الميادين والنصب التذكارية والنحت البارز والغائر والميداليات والمجسمات بجميع أنواعها وخاماتها المختلفة والمتنوعة بالإضافة إلى أعمال الترميم.
2 ‏- شعبة التصوير :
‏وتشمل جميع الأنواع الفنيه من التصوير الزيتى والمائي والجواش والأكليرك والفرسك من اللوحات أو المعلقات الفنية أو الأعمال الصرحية على المبانى المختلفة مثل الموزاييك أو الزجاج الملون والمعشق وغيرها بالإضافة إلى عمليات الترميم .
3 ‏- شعبة الجرافيك :
‏وتشمل جميع أنواع الجرافيك من اللوحات الفنية من مطبوعات وتصميمات للإعلانات المرئية والمطبوعة والصور المتحركة وجميع أنواعها سواء فى الجرائد أو الكتب وغيرها .
٤ ‏- شعبة الديكور :
‏وتشمل جميع أنواع الديكور المرتبطة بالعمارة الداخلية مثل تنسيق وتأثيث المنازل والصالات المختلفة وتوزيع الإضاءات سواء كانت مباشرة أو غيرمباشرة وتغطية النوافذ من ستائروغيرها وأعمال التكسيات بالخامات المختلفة وديكورات المسارح والسينما وديكورات قاعات العرض المختلفة الأغراض .
٥ ‏- شعبة الخرف :
‏وتشمل جميع الأعمال الفنية المصنوعة من خامات الطين المحروق والخزف من التشكيل الحر والقيشانى الملون والمنقوش بالإضافة إلى أعمال الترميم .

* مادة ( 102 ) :
الأعمال السابق ذكرها لابد وأن تتم من خلال أعضاء النقابة المقيدين بها طبقاً لنص المادة الخامسة من القانون 122 لسنة 1983 المعدل للقانون ٨٣ ‏لسنة 1976 ‏ولايجوزلغيرهم القيام بها .

* مادة ( 103 ) :
‏يلزم على جميع الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والشركات ووكلائها والشركات الأجنبية داخل البلاد التى تتعامل مع الفنانين فى الأعمال السابق ذكرها سواء كانوا مصممين أو منفذين أن يخطروا النقابة بأسمائهم وعناوينهم ونوع الأعمال التى يباشرونها طبقاً للأهداف السياسية التي وضع من أجلها القانون ، وهذه اللائحة .

* مادة ( 104 ) :
‏لايجوز للمصالح الحكومية والهيئات والمؤسسات وكافة قطاعات الدولة التعامل مع أعضاء النقابة من الفنانين التشكيليين بأوراق أو مستندات أو تصميمات ورسومات أو فواتير خاصة بأعمال الفنون التشكيلية سالفة الذكر إلا إذا كانت هذه الأوراق مستوفاة لرسم دمغة النقابة بفئاتها المقررة بالمادة ٣٩ ‏من القانون رقم ١٢٢ ‏لسنة ٩٨٣ ‏ا الصادربتعديل بعض أحكام القانون ٨٣ ‏لسنة ٩٧٦ ‏ا .

* مادة ( 105 ) :
‏لايجوزللنقابة أن تقبل أموال أو هدايا من جهة أو من شخص أجنبى دون موافقة وزارة الثقافة كما لايجوز لها أن ترسل أموال للمنظمات أو أشخاص فى الخارج إلا بإذن من وزارة الثقافة وذلك فيما عدا المبالغ الخاصة بأثمان الكتب والمراجع والنشرات الفنية التي تتعلق بنشاط النقابة .

* مادة ( 106 ) :
‏يجوز لجهات العمل تحصيل إشتراكات النقابة من الأعضاء العاملين وتوريدها بموجب شيكات مصرفية بإسم النقابة العامة مرفقا بها بيان بأسماء من حصلت منهم الإشتراكات وقيمتها وسنة الإشتراك .

* مادة ( 107 ) :
‏على الجهاز الإدارى بالنقابة بإشراف أمين الصندوق متابعة تحصيل الإشتراكات وإمساك سجلات خاصة لرصدها .

* مادة ( 108 ) :
‏تؤدي النقابة العامة إلى النقابات الفرعية نصيبها من الإشتراكات بواقع مبلغ يحدده مجلس الإدارة عن كل عضو مقيد فى النقابة الفرعية فى السنة – ويجوز أن تؤدى هذه الإشتراكات على أربعة  دفعات في السنة وعلى النقبات الفرعية إمساك الدفاتر والسجلات الخاصة بحساباتها وأن يكون الصرف منها في حدود الميزانية المعتمدة ووفقاً لتعليمات النقابة العامة أو من تنوبه لهذا الغرض .

* مادة ( 109 ) :
‏يعد مشروع الميزانية فى نهاية السنة المالية ٣١ ‏/ 12 على ضوء إيرادات - ومصروفات السنة المنتهية والمشروعات التي تخطط لها النقابة وتعتمد الميزانية تكوين إحتياطي عام للنقابة .

* مادة ( 110 ) :
‏يجوز للنقابات الفرعية تمويل نواديها بإشتراكات خاصة لهذا الغرض تقررها الجمعية العمومية لها وتخضع هذه الإشتراكات والصرف منها لإشراف النقابة العامة ورقاباتها .

* مادة ( 111 ) :
‏إلى أن يتم إعتماد الميزانية يتم الصرف على أبواب المصروفات المختلفة طبقاً للحدود المرسومة فى ميزانية السنة المنتهية .

* مادة ( 112 ) .
‏لايجوز تجاوز الميزانية المعتمدة في جملتها بغير قرار من الجمعية العمومية ويجوز بقرار من مجلس النقابة العامة الصرف من إعتماد مخصص لفرع من الفروع لآخر إذا رأى ذلك .

* مادة ( 113 ) :
‏تودع جميع الإيرادات على إختلاف أنواعها فى البنك الخاص خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ تحصيلها على أنه إذا زادت المتحصلات لدى صاحب العهدة عن 300 ‏جنيه وجب توريدها للبنك فى الحال مهما تكن المدة التى مضت على التوريد السبق .

* مادة ( 114 ) :
‏يلزم التأمين على المبالغ التى قد تكون عهدة مندوب الصرف بحدودها القصوى كما يلزم التأمين على موجودات النقابة أيضاً والتي تسلم إلى العاملين عهدة دائمة وتشمل الأثاث والتجهيزات والمعدات والأجهزة وذلك لدى صندوق الضمان - المؤسسة العامة للتأمين .


* مادة ( 115 ) :
‏تكون السلفة المستديمة فى مقرالنقابة العامة في حدود 300 ‏جنيه وفي الفروع 150 ‏جنيه ولايجوز الإحتفاظ في مقار النقابات بمبالغ نقدية أكثر من نذك بأى حال من الأحوال - وتحدد هيئة النقابة العامة ومجالس إدارة النقابات الفرعية صاحب السلفة المستديمة .

* مادة ( 116 ) :
‏يكون الصرف من السلفة المستديمة بموافقة أمين الصندوق أو أحد أعضاء هيئة المكتب إذا اقتضى الحال ولا يصرف منها إلا على الأمور النثرية التي لا يتسنى جمعها في عملية شراء واحدة أو عملية صرف واحدة ولا يجوز تجزئة المشتريات وصرف أثمانها من السلفة .

* مادة ( 117 ) :
‏تستعاض السلفة كلما قاربت على النفاذ ويراعى عدم تداخل السنوات المالية مع بعضها .

* مادة ( 118 ) :
‏يجوزلهيئة مكتب النقابة العامة أو مجالس النقابات الفرعية أن تقرر صرف سلفة مؤقته لأغراض معينة وتقدم مستندات الصرف بمجرد إنتهاء الغرض الذي صرفت من أجله السلفة المؤقتة ولايتعدى ذلك السنة المالية .

* مادة ( 119 ) :
‏يكون الصرف من أموال النقابة العامة أو الفروع طبقاً للأوضاع الآتيه :
ا - بقرار من مجلس النقابة لما يزيد عن ٠ ٠ ٠ ١ ‏جنيه .
‏2 - بقرار من هيئة المكتب فيما لا يجاوز ٠ ٠ ٠ ١ ‏جنيه .
3 ‏- بقرار من النقيب فيما لا يجاوز ٠ ٠ ٥ ‏جنيه .
٤ ‏- بقرار من أحد أعضاء هيئة المكتب فيما لا يجاوز ٠ ٠ ١ ‏جنيه .
‏وفى جميع الأحوال يجب أن يكون الصرف بتوقيع إثنين من أعضاء هيئة المكتب منهم أمين الصندوق كما تعتمد مستندات الصرف من إثنين من أعضاء هيئة المكتب منهم أمين الصندوق أيضاً .

* مادة ( 120 ) :
‏تتبع التعليمات المالية ولوائح المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية في المشتريات وتعتمد المناقصات والممارسات من هيئة المكتب فى حدود ٠ ٠ ٠ ١ ‏جنيه ومن مجلس النقابة فيما يزيد على ذلك .

* مادة ( 121 ) :
‏تعتبر أموال النقابة أموالأ عامة وتختص للصرف على تحقيق أغراضها وأهدافها طبقاً للقانون .

* مادة ( 122 ) :
‏للنقابة أن تستثمر فائض إيراداتها لضمان مورد ثابت فى أعمال محققة للكسب على النحو الذى تحدده الجمعية العمومية .

* مادة ( 123 ) :
‏يكون لمراقب الحسابات الذي تعينه الجمعية العمومية وتحدد مكافآته حق الإطلاع في أي وقت على مستندات الصرف وتقديم تقرير عاجل لمجلس النقابة إذا استدعى الأمر ذلك . وعلى كل حال يجب أن يقدم مراقب الحسابات تقريراً للمجلس عن المركز المالي للنقابة وحساباتها فى نهاية كل عام ومنها مشروع الميزانية الجديدة .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://plasticartists.forumegypt.net
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 51
تاريخ التسجيل : 03/10/2015

اللائحة الداخلية لنقابة الفنانين التشكيليين . Empty
مُساهمةموضوع: الباب الخامس .   اللائحة الداخلية لنقابة الفنانين التشكيليين . Icon_minitime1الجمعة 27 نوفمبر 2015, 3:23 am

الباب الخامس
‏صندوق المعاشات

* مادة ( 124 ) :
‏ينشأ بنقابة الفنانين التشكيليين صندوق للمعاشات تكون له ميرانينة مستقلة وحساباً مستقلأ والغرض منه ما يحتاح إليه الأعضاء أو أسرهم من معاش طبقاً للأحكام التالية :

* مادة ( 125 ) :
‏يشرف على إدارة الصندوق لجنة تتكون من :
1 - وكيل النقابة رئيساً
2 - أمين الصندوق عضواً
3‏- ثلاثة أعضاء ينتخبهم مجلس النقابة سنوياً من بين أعضائه ولاتعتبر قرارات لجنة الصندوق نافذة إلا بعد التصديق عليها من مجلس النقابة العامة والجنة الصندوق الإستعانة بهم وبمجالس إدارات النقابات الفرعية .

* مادة ( 126 ) :
‏تعرض على اللجنة المبينة فى المادة السابقة جميع طلبات صرف المعاش والإعانات من الصندوق لدراستها وتقديم توصياتها إلى مجلس النقابة خلال ثلاثين يوماً على الأكئر من تاريخ تقديم .

* مادة ( 127 ) :
‏تجتمع لجنة الصندوق مرة على الأقل كل شهر كما تجتمع في أي وقت آخر كلما رأى رئيس اللجنة ضرورة لإجتماعها أوتقدم إليه بذلك طلب من عضوين من أعضائها على الأقل .

* مادة ( 128 ) :
‏يوجه رئيس مجلس الصندوق الدعوة إلى الإجتماع قبل الموعد المحدد بثلاث أيام على الآقل ويجب أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال المعروض في الإجتماع ولايكون إجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره أربعة من أعضائه على الأقل وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت يرجح الجانب الذى منه الرئيس .


* مادة ( 129 ) :
‏يفرد للصنوق حساب مستقل فى البنك الذى تحدده لجنة الصندوق ويعتمده مجلس النقابة وتتبع فى حسابات الصندوق والصرف منها القواعد المتبعة فى حسابات النقابة . ويكون الصرف والإيداع بإعتماد رئيس مجلس إدارد الصندوق وأمين الصندوق على أن يكون توقيعهما معتمداً لدى البنك من النقيب وذلك بعد صدور قرار مجلس النقابة بتشكيل مجلس إدارة الصنوق فى كل عام .

* مادة ( 130 ) :
‏تورد حصيلة جميع المبالغ المستحقة للصندوق سواء من الإشتراكات أورسوم القيد أو الإعانات أو غرامات التخلف عن حضور الجمعيات العمومية أو غيرها لحساب الصندوق مباشرة ولايجوز الصرف منها إلا في أحد المسائل الآتية :
١ ‏- المعاشات التي تصرف للأعضاء وأسرهم وفقاً لقرارات مجلس إدارة الصندوق التى يعتمدها مجلس النقابة العامة .
‏2 - الإعانات التي يقررها مجلس إدارة الصندوق ويعتمدها مجلس النقابة العامة .
٣ ‏- مصروفات الصندوق من مرتبات وأدوات وبريد وغيرها وتقوم النقابة العامة بصرفها ويتم تسويتها من حساب الصندوق لحساب النقابة العامة كل ثلاث شهور .

* مادة ( 131 ) :
‏يستحق العضو معاشاً نقابياً وإعانة تضامن وإعانة وفاة وذلك بعد إجراء الدراسة الحسابية والإكتوارية اللازمة لبيان شروط الإستحقاق فى المعاش ومقداره وكذا الإعانات والمعاش الذي يصرف في حالة العجز والوفاة وتشكل لجنة مؤقتة تسمى لجنة الصندوق ويرأسها وكيل النقابة وعضوية ستة من أعضاء المجلس يكون من بينهم السكرتير العام وأمين الصندوق تقوم بإجراء الدراسات الفنية اللازمة وبيان الشروط وتحديدها لتصبح جزءا مكملاً لهذه اللائحة ولاتكون قرارات اللجنة نافذة إلا بعد العرض على الجمعية العمومية التي تدعى فى إجتماع غير عادي أو فى الإجتماع العادي فور الإنتهاء من هذه الدراسات فى الموعد غايته ثلاث أشهر من تاريخ إقرار هذه اللائحة .

* مادة ( 132 ) :
‏يستوفي طالب المعاش الإستمارة التي تعدها النقابة ويرفق بها صورة معتمدة من بطاقة تحقيق الشخصية ويقدمها إلى النقابة العامة للتصديق على بيانات العضوية تمهيداً لعرضها على مجلس إدارة الصندوق .

* مادة ( 133 ) :
‏تبلغ النقابات الفرعية بقرارات صندوق المعاشات ويعد للأعضاء المستحفين للمعاش سجلات خاصة .

* مادة ( 134 ) :
‏يرسل صندوق المعاشات والإعانات شهرياً ‏عن طريق النقابة العامة إلى فروع النقابة بالمحافظات المبالغ التي تغطي صرف المعاشات للأعضاء في دائرتها مرفقاً بها بيان بأسمائهم وبما يستحقه كل منهم لتقوم تلك الفروع بصرف المعاشات لأربابها والحصول على توقيعاتهم بالإستلام على الإستمارات المخصصة لذلك والتي تعد من أصل وصورة والصور بها الفرع ويرسل الأصل إلى النقابة العامة للحفظ بملفات الصندوق .

* مادة ( 135 ) :
‏يجوزلمجلس النقابة العامة إعادة النظر في الأسس التي يقوم عليها صرف المعاشات لتحسين قيمتها وقواعد صرفها وتوسيع فائدتها وذلك إذا تبين للمجلس أن ميزانية الصندوق تسمح بذلك أو تمكن من تدبيروسائل تمويل جديدة تدعم ميزانية الصندوق كما يجوز لمجلس إدارة النقابة العامة النظر فى تخفيض قيمة المعاش وفقاً لحالة الصندوق أو إيقاف صرفه و فقاً للميزانية بعد العرض على الجمعية العمومية .

* مادة ( 136 ) :
‏تكون المطالبة بمعاش النقابة في حدود سنتين من تاريخ إستحقاق المعاش بالتقاعد مع العمل فى سن الستين أوبعدهما أو بالوفاة في حالة بدء نشاط الصندوق وعمله وإلا سقط الحق فى المعاش على ألا يصرف متجمد المعاش إلا في حدود سنة واحدة سابقة على قرار المجلس الذي صدق بقيمة المعاش المستحق .

* مادة ( 137 ) :
‏تعتبر البيانات عن حالة العضو المالية والإجتماعية خاصة ولايجوز إذاعتها .

* مادة ( 138 ) :
‏تسنثمر أموال الصندوق في الأوجه المأمونه للربح والتي يوافق عليها مجلس إدارد النقابة .

* مادة ( 139 ) :
‏يكون حل الصندوق والتصرف فيه عن طريق إستفتاء عام لأعضاء الجمعية العمومية للنقابة يعقد فى جلسة غير عادية وتدعى هذه الجمعية غيرالعادية بناءً على طلب من النقيب أو من عشرة أعضاء من مجلس إدارة النقابة العامة على الأقل ولايكون الإستفتاء صحيحاً إلا إذا إشترك فيه أكثر من نصف عدد أعضاء الجمعية العمومية وتصدرالقرارات باغلبية ثلثى عدد الحاضرين وتعرض النتيجة على وزير الثقافة لإقرارها .

* مادة ( 140 ) :
‏تفقد الأرامل الحق فى المعاش بالزواج والولد ببلوغ سن الرشد مالم يكن طالباً بإحدى كليات الجامعة أو المعاهد العليا والبنت بزواجها ويؤول النصيب الذي يففقده أحد الورثة إلى الصندوق وذلك وفقا للنظام المعمول به في الدولة .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://plasticartists.forumegypt.net
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 51
تاريخ التسجيل : 03/10/2015

اللائحة الداخلية لنقابة الفنانين التشكيليين . Empty
مُساهمةموضوع: نسخة للطباعة .   اللائحة الداخلية لنقابة الفنانين التشكيليين . Icon_minitime1الجمعة 27 نوفمبر 2015, 3:52 am

وإليكم نسخة منسقة للراغبين في طباعتها .. مقاس الصفحة ( A5 ) .
المرفقات
اللائحة الداخلية لنقابة الفنانين التشكيليين . Attachmentاللائحة الداخلية لنقابة الفنانين التشكيليين - A5.pdf
لا تتوفر على صلاحيات كافية لتحميل هذه المرفقات.
(455 Ko) عدد مرات التنزيل 9
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://plasticartists.forumegypt.net
 
اللائحة الداخلية لنقابة الفنانين التشكيليين .
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مجلس إدارة نقابة الفنانين التشكيليين ( الإسكندرية ) .
» مجلس إدارة نقابة الفنانين التشكيليين ( المنصورة )
» مجلس إدارة نقابة الفنانين التشكيليين ( النقابة العامة - القاهرة )
» رؤى معاصرة .. بنقابة التشكيليين
» فصام التشكيليين .. وانتخابات صوريّة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى التشكيليين :: قوانين ولوائح :: اللائحة التنفيذية-
انتقل الى: