قانون رقم  83 ‏لسنة  ‏1976م
بإنشاء نقابة الفنانين التشكيليين


باسم الشعب
رئيس الجمهورية
‏قررمجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

الفصل الأول
إنشاء النقابة وأهدافها

مادة - 1 - تنشأ فى جمهورية مصرالعربية نقابة تسمى نقابة الفنانين التشكيليين وتكون لها الشخصية الإعتبارية ، ومقرها الرئيسي مدينة القاهرة .
‏ويجوز بقرارمن مجلس النقابة إنشاء ء فروع لها فى المحافظات ، طبقاً لأحكام اللائحة الداخلية للنقابة .
• قانون رقم 83 لسنة 1976 م ( الجريدة الرسمية بتاريخ 26 / 8 / 1976م العدد 53 ) .
• قانون رقم 122 لسنة 1983 م ( الجريدة الرسمية بتاريخ 25 / 8 / 1983م العدد 34 ) .

مادة ـ 2 ـ  ( مادة معدلة بقانون رقم 122 لسنة ٩٨٣ ‏ا ) تضم النقابة الفنانين التشكيليين الممارسين العاملين فى مجالات الفنون التشكيلية الآتية :
‏النحت – التصوير- الجرافيك - العمارة الداخلية - الخزف من :
‏( أ ) خريجى كلية الفنون الجميلة والمعاهد والمدارس الفنية التالية :
     كلية الفنون الجميلة ، كلية الفنون التطبيقية ، كلية التربية الفنية ، كلية الأقتصاد المنزلى شعبة الفنون ، المعهد العالى للفنون الجميلة للبنات ، المعهد العالى للفنون الجميلة " ليونارد دافنشى " اعتباراً من عام 1973 ، المدارس العليا للفنون الجميلة ، المدارس العليا للفنون التطبيقية ، المعهد العالى للتربية الفنية ، المعهد العالى للفنون المسرحية شعبة الديكور، مدرسة الفنون الجميلة ، مدرسة الفنون التطبيقية .
     ويجوزمعادلة شهادة خريجى الكليات والمعاهد الأجنبية المناظرة  بقرارمن مجلس النقابة .
‏( ب ) من الممارسين والعاملين فى مجالات الفنون التسكيلية ومن حصل على إحدى جوائزالدولة فى الفنون وأثبت كفاية ملحوظة أواشترك فى معارض عامة أوخاصة مدة لا تقل عن سبع سنوات فى مجالات الإبداع الفنى وفقاً لما تحدده اللائحة الداخلية لهذا القانون وينشا لكل تخصص شعبة داخل النقابة طبقاً لما تقره اللائحة الداخلية .

 مادة - 3 - ( مادة معدلة ) تهدف النقابة إلى :
‏( أ ) النهوض بالفنون التشكيلية ونشرها ورفع مستوى تذوقها لتؤدى دورها فى بناء المجتمع المصرى المعاصر بما يتلاءم مع التطور العالمى والتراث القومى .
( ب ) رعاية مصالح الفنانين التشكيليين من جميع النواحى المادية والأ دبية وحماية الإنتاج الفنى وحق الفنانين فى الأداء العلنى وتسويق أعمالهم فى الداخل والخارج وتوفير المواد اللازمة لإنتاجهم الفنى وإنشاء صندوق معاشات لهم ولأسرهم والسعى لتشغيل المتعطلين منهم أوتعويضهم بما يكفل حياة كريمة لهم وإتاحة الفرصة لتفرغهم للإنتاج.  
( جـ ) الإسهام مع الجهات المعنية فى وضع مناهج تدريس الفنون التشكيلية بمختلف مراحل التعليم العام والجامعي وتنمية القدرات الإبداعية ورح الإبتكار وكذلك التخطيط العمرانى والجمالى .
( د ) إشاعة الإخاء والتعاون بين أعضاء النقابة والعمل على رفع مستوى الأعضاء من النواحي الفنية والإجتماعية والمادية وتأمين حياتهم ورعاية أسرهم إجتماعيأ وصحيأ وثقافياً .
( هـ ) التعاون مع المنظمات الفنية فى الداخل والخارج وتوثيق الروابط بينهما وتبادل المعلومات والخدمات ويشمل ذلك الإسهام فى إقامة المعارض والمؤتمرات الدولية والعمل على عقدها داخل البلاد .
( و ) توفيرالإسكان التعاونى لأعضاء النقابة بالقاهرة والمحافظات والعمل على بقاء المراسم والمساكن وذلك طبقأ للأوضاع والشروط التى يحددها النظام الداخلى للنقابة.
( ز ) المحافظة على التراث المصرى والقومى فى الفنون التشكيلية القديمة والحديثة على السواء والإرتقاء بالتذوق الجمالى للجماهير .

الفصل الثاني
شروط العضوية والقيد في الجدول
‏مادة  ‏- ٤ ‏- ( مادة معدلة ) تنقسم العضوية إلى : عضوية عاملة - عضوية منتسبة - عضوية شرفية :
( أ ) العضو العامل : هو العضو الممارس الذى تقدم بطلب إلتحاق إلى النقابة وقبل مجلس النقابة عضويته حسب نص المادة ( ٢ ‏) بالفقرتين (  ‏أ ، ب ) .
( ‏ب ) العضو المنتسب : هو العضو المهتم بأنشطة النقابة من بين :
‏    1 - الخريجين الجدد من الكليات والمعاهد المشار إليها فى المادة ( ٢ ‏) فقرة ( أ ) ويوضعون تحت التمرين لمدة عامين كأعضاء منتسبين .
    ٢ ‏- الممارسين المشار إليهم فى المادة ( ٢ ‏) فقرة ( ب ) ويوضعون تحت التمرين لمدة عامين كأعضاء منتسبين .
    ٣ ‏- من لا تتوافر فيه شروط العضوية العاملة ويرغب فى المشاركة فى أنشطة النقابة المختلفة عضواً منتسبأ فقط .
‏وبالنسبة للعضوالمنتسب فى 1 ، 2 يكون له حق التقدم إلى لجنة القيد الدائمة للحصول على العضوية العاملة بعد عامين .
( جـ ) عضوالشرف : هوالذى يقدم خدمات جليلة للنقابة سواء ، كانت مادية أومعنوية مصريأ أواجنبيأ وتمنح عضوية العضوالمنتسب أوعضوالشرف بقرارمن مجلس النقابة وليس لأى منهما الحق فى حضور الجمعية العمومية أوالترشيح لمجلس النقابة .

مادة - 5 ‏- ( مادة معدلة ) ينشأ فى النقابة جدول عام يقيد فيه أسماء الأعضاء العاملين وجدول للشعبة التى ينتمون إليها ويلحق به جدولان يقيد فيهما الأعضاء المنتسبون وجدول شرف لأعضاء الشرف ولايجوز الإلتحاق بعمل فى مجالات الفنون التشكيلية الموضحة فى المادة الثانية لغير المقيدين فى جدول العاملين والمنتسبين للنقابة ويعاقب بغرامة لاتقل عن خمسين جنيهأ كل من يخالف أحكام هذه المادة .

مادة - 6 - يشترط فى طالب القيد فى الجدول العام بالنسبة للأعضاء العاملين :
( أ ) أن يكون متمتعأ بجنسية جمهورية مصرالعربية .
( ب ) أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة .
( جـ ) ألايكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره فى الحالتين .
( د ) أن يكون من الفنانين التشكيليين العاملين فى مجالات الفنون التشكيلية طبقاً لما ورد فى المادة ( ٢ ‏) .
( هـ ) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .
( و ) أن يقربقبول نظام النقابة كتابة .
( ز ) أن يقدم طلباً للإنضمام مرفقأ به الرسوم المقررة .
( ح ) أن يزكى طالب القيد فى الجدول العام إثنان من أعضاء النقابة وأن يعلن اسمه فى مقرالنقابة لمدة لاتقل عن أسبوعين ولاتزيد على شهرقبل عرض طلبه على لجنة القيد .

مادة - 7 - ( مادة معدلة ) تشكل لجنة لقيد الأعضاء فى جدول النقابة برئاسة وكيل النقابة وعضوية اثنين من أعضاء مجلس النقابة يمثلون شعبة التخصص التى ينتمى إليها طالب العضوية ويختارهما مجلس النقابة سنويأ ومن عضو من مجلس الدولة بدرجة مستشارمساعد على الأقل ويقدم طلب القيد إلى اللجنة مشفوعاً بما يثبت توافر الشروط المبينة فى المادة السابقة وعلى اللجنة أن تبت فى الطلب خلال أسبوعين من تاريخ إنتهاء مدة الإعلان وإلا اعتبرالطلب مقبولأ ويجب أن يكون قرارالرفض مسببأ ويخطرطالب القيد بقرار اللجنة خلال أسبوعين من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بتسلم الطالب صورة منه بإيصال يوقع عليه بالإستلام .

‏مادة - 8 ‏- لمن صدرالقوار برفض قيده أن يتظلم منه خلال شهرمن تاريخ إخطاره به إلى لجنة تسمى لجنة التظلمات تشكل على الوجه الآتى :
1 - رئيس مجلس النقابة ، رئيساً .
٢ ‏- عضومن أعضاء المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الإجتماعية من المعينين بأسمائهم يختاره المجلس .
٣ ‏- أحد وكلاء وزارة الئقافة أورؤساء الهيئات العامة التابعة لها يختاره وزيرالئقافة .
٤ ‏- مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس .
‏ه - ممثل لشعبة التخصص التى ينتمى إليها طالب العضوية ويشترط ألايكون عضواً فى لجنة القيد فى الجدول ويكون إجتماع اللجنة صحيحاً بحضور أغلبية أعضائها .

مادة - 9 - تُدعى لجنة التظلمات فى موعد لايتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم التظلم وتعلن اللجنة طالب التظلم بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بالموعد المحدد للنظر فى التظلم قبل تاريخ عقد الجلسة المحددة لنظره بسبعة أيام على الأقل ويجوز للطالب أن يوكل عنه محامياً أوأحد أعضاء النقابة لحضورالجلسة .
‏وعلى اللجنة أن تصدر قرارها فى التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ أول أجتماع لها ويصدرقراراللجنة بأغلبية الأعضاء الحاضرين ويكون مسببا ، فإذا كان القرار بالرفض كان للمتظلم أن يطعن فيه أمام محكمة القضاء الإدارى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه بالقرار أو تسلمه صورة منه .

مادة - 10 - إذا رفض طلب القيد فلا يجوز تجديد طلبه إلا إذا زالت الأسباب التى حالت دون قبول قيده وانقضت سنة على الأقل من التاريخ الذى أصبح فيه قرار الرفض نهائياً .
ويتبع فى شأن تجديد طلب القيد القواعد والإجراءات الخاصة بالقيد والتظلم منه المنصوص عليها فى المواد السابقة .

مادة - 10 - مكرر - ‏يعد بالنقابه سجل خاص بالفنانين التشكيليين والإستشاريين بحسب تخصصاتهم يقيد به من تتوافرفيه الشروط التالية :
‏( أ ) أن يكون طالب القيد مقيداً فى الجدول العام عضواً عاملأ بالنقابة .
‏( ب ) أن يكون قد مارس المهنة فعلاً مدة خمسة عشرعاماً على الأقل بعد حصوله على المؤهل من إحدى الكليات أوالمعاهد أوالمدارس المشارإليها فى البند ( أ ) من الماده - ٢ ‏- من هذا القانون ، أوحاصلآ على درجة الدكتوراة  ومارس المهنة فعلأ مدة خمس سنوات على الأقل بعد حصوله على هذه الدرجة .
‏( جـ ) أن تكشف أعماله عن خبرة فنية عالية وتميز ظاهر .
‏وتحدد اللائحة الداخلية للنقابة رسوم القيد فى السجل المشار إلية بما لايجاوز خمسين جنيهاً ويجوز الإستعانة بالفنانين التشكيليين المقيدين فى هذا السجل كخبراء إستشاريين أمام المحاكم وهيئات التحكيم وجهات التحقيق والخبرة ، لإبداء الرأى فى الأمورالفنية التى تدخل فى نطاق تخصصاتهم .

مادة - 10 - مكرر ( 1 ) يقدم طلب القيد مشفوعاً بما يثبت توافر الشروط المبينة في المادة السابقة إلى اللجنه المنصوص عليها فى المادة ( ٧ ‏) من هذا القانون منضمأ إليها ثلاثة أعضاء مقيدين بالنقابة من ذوى الخبرة الفنية العالية فى مجال التخصص يختارهم سنوياً مجلس النقابة ، وعلى اللجنة أن تبت فى الطلب خلال أسبوعين من تاريخ تقديمه . ويجب أن يكون قرارالرفض مسبباً ، ويخطرطالب القيد بقرار اللجنة وفقاً لما هومنصوص علية فى المادة  ( ٧ ‏) المشارإليها .

مادة - 10 - مكرر ( 2 ) لمن صدرالقرار برفض قيده أن يتظلم منه أمام مجلس النقابة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره به .
‏ويعلن المجلس طالب التظلم بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بالموعد المحدد للنظر فى التظلم قبل تاريخ عقد الجلسة المحددة لنظره بسبعة أيام على الأقل .
‏ويجوزللمتظلم أن يوكل عنه محاميأ أوأحد أعضاء النقابة لحضورالجلسة .
‏وعلى مجلس النقابة أن يصدر قراره فى التظلم مسبباً خلال ستين يومأ من تاريخ أول اجتماع له ، وذلك بأغلبية الأعضاء الحاضرين .
‏ويجوز الطعن فى قرار رفض التظلم أمام محكمة القضاء الإدارى خلال ثلاثين يومأ من تاريخ إعلان المتظلم بالقرارأوتسلمه صورة منه .

مادة - 11 - تنتهى العضوية فى الحالات الآتية :
( أ ) إنسحاب العضو .
‏( ب ) فقد العضو شرطاً من شروط العضوية الواردة فى المادة  ( ٥ ‏) من هذا القانون.
( جـ ) إذا شطب إسم العضو من النقابة بقرار تأديبى طبقاً لنظام تأديب الأعضاء .
( د ) إذا تأخر العضو عن أداء الإشتراك السنوى فى موعد استحقاقه ولم يقم بأدائه هو أو ورثته خلال خمسة عشريوماً من تاريخ إخطاره بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .
‏وتزول صفة العضوية فى الحالات المبينة فى البنود ( أ ) و ( ب ) و ( جـ ) بقرارمن مجلس النقابة .

مادة - 12 - يخطرالعضو بقرارمجلس النقابة بزوال العضوية خلال خمسة عشر يومأ من تاريخ صدور هذا القرار .

مادة - 13 – يجوز إعادة العضوية إلي الأعضاء الذين زالت صفة عضويتهم بسبب عدم دفع الإشترأك السنوى إذا ما أدوا أو ورثتهم المبلغ المستحق عليهم خلال السنة التالية.

مادة - 14- يجوز لمن صدر قرارمن مجلس النقابة بزوال صفة عضويتة أن يتظلم من هذا القرار أمام لجنة التظلمات الموصى عليها فى المادة ( ٨ ‏) من هذا القانون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار المذكور أوتسلمه صورة منه وتسرى فى شأن هذا القرار قواعد التظلم وإعادة القيد الواردة فى هذا القانون .

الفصل الثالث
إدارة النقابة

مادة - 15 - ( مادة معدلة ) يتولى إدارة النقابة :
‏أولاً : الجمعية العمومية .
ثانياً : مجلس النقابة .
‏وتتكون جمعية عمومية لكل نقابة فرعية وكذلك لكل شعبة وتنظم اللائحة الداخلية هذه التكوينات .

( أولاً ) الجمعية العمومية
 
مادة - 16 - تتكون الجمعية العمومية من الأعضاء المقيدين بالجدول العام الذين مضى على عضويتهم ستة أشهر على الأقل وأدوا الإشتراك المستحق عليهم قبل تاريخ اجتماع الجمعية العمومية العادي بشهر على الأقل .
مادة - 17 - تنعقد الجمعية العمومية فى مقر النقابة ويجوز لمجلس النقابة دعوتهأ للانعقاد فى مكان أخر يحدد فى خطاب الدعوة وتلصق صورة من إخطار الدعوة وجدول الأعمال وكشف بأسماء الأعضاء الذين لهم حق الحضور ، والحساب الختامي ، ومشروع الميزانية ، فى مقرالنقابة وفروعها وذلك قبل موعد الإجتماع بسبعة أيام على الأقل .

مادة - 18 - ( مادة معدلة ) تعقد الجمعية العمومية للنقابة إجتماعها العادى خلال شهر أبريل من كل عام ويجوز دعوتها إلى إجتماع غير عادى كلما رأى مجلس النقابة ضرورة لذلك ويجوز دعوتها إذا طلب ذلك كتابة ثلث الأعضاء الذين تكون منهم الجمعية العمومية أو مائة عضو من أعضائها أيهما أقل ، وتوجه الدعوة الى الأعضاء كتابة وبالنشر فى صحيفتين يوميتين قبل موعد الإجتماع بسبعة أيام على الأقل على أن يُرفق بالدعوة جدول الأعمال وأن يبين بها موعد الإجتماع ومكانه ولايجوز للجمعية العمومية النظر فى غير المسائل الواردة فى الجدول إلا بموأفقة الأغلبية المطلقة لجموع الحاضرين .

تختص الجممية العمومية بما يأتي :
( أ ) النظرفى تقريرمجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية واعتماده .
( ب ) اعتمأد الحساب الختامي للسنة المنتهية بعد الإطلاع على تقرير مراقب الحسابات.
( جـ ) إقرارمشروع الميزانية الخاصة بالسنة المالية المقبلة .
( د ) إقرارطريقة استثمارأموال النقابة وإدارتها .
( هـ ) انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة .
( و ) وضع اللائحة الداخلية للنقابة وتعديلها .
( ز ) إقرارالقروض التى يعقدها مجلس النقابة .
( ح ) رسم السياسة العامة للنقابة ووضع خطط تنفيذها .
( ط ) اقتراح تعديل قانون النقابة .
( ى ) النظر فيما يعرضه مجلس النقابة أوأعضاء الجمعية العمومية .
( ك ) الإختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون أو فى اللائحة الداخلية للنقابة .
( ل ) تفويض مجلس النقابة فى مباشرة بعض أختصاصها .

مادة - 20 ‏- لايكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور على الأقل ، فإذا لم يتوافر هذا العدد أجل الإجتماع أسبوعين ويكون انعقادها فى هذه الحالة صحيحاً إذا حضر ربع عدد الأعضاء . وتصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين وبأغلبية ثلثي الأعضاء فيما يختص بتقرير حل النقابة أو اقتراح إدخال تعديل على نظامها يتصل بأغراضها أوعزل أعضاء مجلس النقابة .

مادة - 21 -  لكل عضو الحق فى إدراج أي إقتراح فى جدول أعمال الجمعية العادية بشرط تقديمه عن طريق مجلس النقابة قبل إنعقاد الجمعية العمومية بثلاثة أسابيع على الأقل .

مادة - 22 - لا يجوز لعضو الجمعية الإشتراك فى التصويت إذا كانت له مصلحة شخصية فى الموضوع المطروح وذلك فيما عدا إنتخابات أجهزة النقابة .

مادة - 23 - يرأس الجمعية العمومية النقيب فإذا غاب يرأسها وكيل النقابة فإذا غاب يرأسها أكبر أعضاء مجلس النقابة الحاضرين سناً .

مادة - 24 - تعين الجمعية العمومية مراقبأ للحسابات من المقيدين بجدول المحاسبين وتكون مهمته ما يلى :
  1 - ألإطلاع على دفاترالنقابة وسجلاتها ومستنداتها فى أى وقت ، ويكون له حق طلب البيانات والإيضاحات التى يرى ضرورة الحصول عليها لأداء مهمته وله كذلك أن يحقق موجودات النقابة والتزاماتها وعلى مجلس النقابة أن يمكنه من ذلك .
  ٢ ‏- وضع النظام المالى الذى يكفل حسن سيرالعمل بالاتفاق مع أمين الصدوق .
  ٣ ‏- جرد الخزينة وحسابات العهد فى نهاية السنة المالية وتقديم تقريربنتيجة الجرد إلى مجلس النقابة .
  ٤ ‏- إعداد تقريرعن الحساب الختامي والميزانية العمومية إلى مجلس النقابة ، وتقدر الجمعية الأتعاب السنوية لمراقب الحسابات .

‏مادة - 25 - تدون قرارات الجمعية العمومية فى دفتر محاضر جلساتها ويوقع عليها الرئيس والسكرتير ويدون فى محضر الجلسة أسماء أعضاء النقابة الذين لهم حق الحضور وأسماء الحاضرين وتوقيعاتهم .
‏كما يذكر إسم الرئيس والسكرتير والقرارات الصادرة وعدد الأصوات التى حازتها .

مادة - 26 -  تخطر سكرتارية النقابة وزارة الثقافة بصورة من الدعوة لإجتماع الجمعية العمومية قبل موعد الإنعقاد بأسبوع على الأقل وبصورة من محضر إجتماع الجمعية العمومية والقرارات الصادرة فيها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإجتمأع .

مادة - 27 - لوزير الثقافة أو لربع عدد الأعضاء حق الطعن فى انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة وذلك بتقرير يودع قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة خلال خمسة عشريوما من تاريخ إبلاغه نتيجة الإنتخاب ، كما يجوز إنابة عضوعلى الأقل ممن حضروا الجمعية الطعن أمام المحكمة المذكورة فى قراراتها أوصحة انعقادها أوفى انتخاب رئيس النقابة أو أعضاء مجلس النقابة خلال خمسة عشريومأ من تاريخ إنعقاد الجمعية ‏العمومية وذلك بتقرير مسبب ومصدق على الإمضاءات الموقع بها عليه من الجهة المختصة و‏إلا كان الطعن غير مقبول شكلاً ، وتفصل محكمة القضاء الإداري في الطعن على وجه الإستعجال وذلك بعد سماع أقوال نانب عن إدارة قضايا الحكومة وأقوال رئيس النقابة أومن ينوب عنه ووكيل عن الطاعنين .

مادة - 28 - إذا حكم بقبول الطعن المشار إليه فى المادة السابقة بطلت قرارات الجمعية العمومية وأعيدت دعوتها إلى الإجتماع فى مدى ثلاثين يوماً من تاريخ قبول الطعن . وتدعى كذلك فى حالة الحكم ببطلان عملية الإنتخاب بالنسبة للنقيب أوخمسة فأكثر من أعضاء مجلس النقابة في مدة لاتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الحكم بالبطلان فإذا كان عدد من أبطل إنتخابه أقل من ذلك حل محله من يليه من المرشحين .

( ثانياً ) مجلس النقابة

مادة - 29 - يتكون مجلس النقابة من خمسة عشر عضوأ تنتخبهم الجمعية العمومية بحيث تمثل كل شعبة بثلاثة أعضاء ويضم إلى هذا المجلس رؤساء النقابات الفرعية .

مادة - ٣٠ ‏- ينتخب مجلس النقابة فى أول اجتماع له بعد إنعقاد الجمعية العمومية من بين أعضانة وكيلاً للنقابة وإذا خلا مكان الوكيل لأى سبب ينتخب مجلس النقابة فى أول اجتماع له من يحل محلة .

مادة - 31 - مدة العضوية لأعضاء مجلس النقابة أربع سنوات ويقترع على إسقاط عضوية نصف الأعضاء فى نهاية السنة الثانية ، ويجوزتجديد العضوية لأكثر من مرة  .

مادة - 32 ‏- لايجوز الجمع بين عضوية مجلس النقابة والعمل بالنقابة بأجر .

مادة - 33 - يتولى مجلس النقابة إدارة شنون النقابة والبت فى كل ما من شأنه تحقيق أهدافها وبخاصة المسانل الآتيه :
‏( أ ) إعداد التقريرالسنوى عن نشاط النقابة .
( ب ) إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامى .
( جـ ) تنفيذ قرارات الجمعية العمومية .
‏( د ) إعداد مشروع اللائحة الداخلية للنقابة وما قد يرى إدخاله عليها من تعديلات .
( هـ ) إدارة أموال النقابة والإشراف على نظام حساباتها وتحصيل الإشتراكات والرسوم والمبالغ الأخرى المستحقة على الأعضاء .
‏( و ) تسوية النزاعات التى قد تنشأ بين أعضاء النقابة .
( ز ) تنظيم أوجه نشاط النقابة .
‏( ح ) منح المكافآت والجوانز للمسابقات المختلفة التى تعقدها النقابة للمشتركين فى هذه المسابقات .
‏( ط ) تعيين العاملين بالنقابة وتحديد نظام أجورهم وترقيتهم وعلاواتهم وتأديبهم وفصلهم وتحرير مكافآت لهم طبقأ لقانون العمل .
‏( ك ) عقد القروض اللازمة لنشاط النقابة على أن تعرض فى أول اجتماع للجمعية ‏العمومية لإقرارها .
‏( ل ) تشكيل لجان من بين أعضانها وتفويضها فى مباشرة بعض اختصاصاته .
( م ) تحديد السلفة المستديمة للصرف منها على المصروفات اليومية والعادية .
( ن ) دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لإجتماع عادى أوغير عادى .
‏( س ) مناقشة تقرير مراقب الحسابات وإعداد الرد على ما ورد به من ملاحظات ‏وعرضها على الجمعية العمومية .
‏( ع ) تنظيم الرعاية الإجتماعية والصحية للأعضاء وأسرهم .
‏( ف ) النظرفى الشكوى المقدمة ضد التصرفات المهنية لأعضاء النقابة .
‏( ص ) الإختصاصات الأخرى المنصوص عليها فى هذا القانون أوفى اللائحة الداخلية للنقابة .

مادة - 34 - يختص النقيب بما يلى :
‏( أ ) توجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية لدور الإنعقاد العادى وغيرالعادى ورئاسة الجمعية العمومية ومجلس النقابة وإعداد جدول أعمالها .
‏( ب ) تمثيل النقابة لدى الغير وأمام القضاء .
‏( جـ ) القيام بجميع الأعمال القانونية التى يتطلبها وضع قرارات مجلس النقابة موضع  التنفيذ .
‏( د ) مباشرة الأعمال التى يفوضه فيها مجلس النقابة .

مادة - 35 - يختص وكيل النقابة بما يأتى :
‏( أ ) التوقيع على الشيكات وأذون الصرف .
( ب ) اقتراح تعيين الموظفين ومنحهم العلاوات والترقيات وتأديبهم طبقاً لما تقرره اللائحة الداخلية .
‏( جـ ) مباشرة الأعمال التى يفوضه فيها مجلس النقابة أوالنقيب .

مادة - 36 - يختص السكرتيرالعام بما يأتي :
( أ ) مباشرة الأعمال اليومية المتعلقة بإدارة النقابة .
( ب ) الإشراف على الجهاز الإدارى .
( ج ) إعداد جدول أعمال مجلس النقابة والجمعية العمومية والمشروعات والتقاريرالتى تعرض عليهما ومحاضر اجتماعاتهما .
( د ) العمل على تنفيذ قرارات مجلس النقابة  ومتابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية .
( هـ ) مباشرة ا‏لأعمال التى يفوضه فيها مجلس النقابة أوالنقيب أوالوكيل والتوقيع على الشيكات وأذون الصرف توقيعاً ( ثانياً ) .
( و ) الإختصاصات الأخرى المنصوص عليها فى هذا القانون أواللائحة الداخلية للنقابة.

مادة - 37 - يختص أمين الصندوق بما يأتى :
( أ ) تسلم أموال النقابة وإيرادتها والمحافظة عليها وإيداعها بالمصرف .
( ب ) التوقيع على الشيكات وأذون الصرف توقيعاً ( ثانياً )
( جـ ) الأعمال المالية والحسابية وطبقاً للأوضآع التى تقررها اللائحة الداخلية للنقابة .
( د ) تنفيذ قرارات مجلس النقابة فيما يتصل بالمعاملات المالية بشرط أن تكون مطابقة ‏لبنود الميزانية .
( هـ ) عرض الحساب الختامى والميزانية العمومية وتقريرمراقب الحسابات على مجلس النقابة .
( و ) مباشرة الأعمال التى يفوضه فيها مجلس النقابة أوالنقيب .
( ‏ز ) الإشراف على العاملين فى الحسابات .
( ح ) الإختصاصات الأخرى المنصوص عليها فى هذا القانون أوفى اللائحة الداخلية للنقابة .

مادة - 38 - يعقد مجلس النقابة إجتماعاً مرة على الأقل كل شهر بدعوة من النقيب ويجوز له أن يدعو المجلس إلى إجتماع غير عادى . وعليه أن يدعوه إذا طلب ذلك كتابة ثلث أعضائه على الاقل .
 ولا يكون إجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضورالأغلبية المطلقة لأعضائه . وتصدر قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذى فيه النقيب.
‏واذا تخلف العضو عن حضور أكثر من نصف عدد الاجتماعات خلال العام بغيرعذر يقبله المجلس أُعتبرمستقيلأ منه .

الفصل الرابع
النظام المالي للنقابة


مادة - 39 - ( مادة معدلة ) تتكون موارد النقابة من :
أولاً :
( أ ) رسم القيد وإشتراكات الأعضاء والهبات والهدايا .
( ب ) الإعانات الحكومية وإعانات المؤسسات والهيئات العامة .
( جـ ) عائد إستثمارى أموال النقابة .
( د ) حصيلة رسم طوابع دمغة الفنون التشكيلية تحصل حسب الكشوف الواردة فى ثانياً ‏من نفس المادة .
( هـ ) حصيلة النسبة المئوية التى تؤدى للنقابة عن الإقتناء أوالتكليف فى مقدارها ٢ ‏% من قيمة الأعمال الفنية التشكيلية التى يقوم بها الأعضاء .
( و ) الموارد الأخرى التى يوافق عليها مجلس النقابة .
‏ثانياً : يكون لصق دمغة النقابة إلزامياً على الأوراق والدفاتر والرسومات والتصميمات ‏الخاصة بالفنون التشكيلية الآتية :
‏  ( أ ) رسومات وتصميمات أعمال الفنون التشكيلية التى يوقعها أويباشرها عضو النقابة بصفتة الفنية الخاصة وكذلك صورها التى تعتبر مستندات .
 ( ب ) أصول عقود أعمال الفنون الجميلة والتشكيلية وأوامر التوريد الخاصة بها وكذلك صورها التى تعتبرمستندات .
‏ويعتبرالعقد أصلاً إذا حمل توقيع الطرفين مهما تعددت الصوروتعتبر الفواتير الخاصة بها عقوداً إذا لم يحررلها عقود .
‏وتكون فئة الدمغة المستحقة طبقأ للفقرات السابقة كما يلى :
‏ مليم     جنيه
   ٠ ٢٠ ‏، ٠٠٠ ‏للطلبات المقدمة من طلاب الثانوية العامة للتقدم لإمتحان قدرات الفنون وللطلبات وللشكاوى التى تقدم من الأعضاء لمجلس النقابة وعند التعيين لخريجى الكليات المذكورة فى المادة الثانية فقرة (أ) وتصميم الإعلان المنفذ وكذلك للرسومات والتصميمات والعقود والتقاريرالخاصة بأعمال الفنون التشكيلية التى لا تزيد قيمتها على 100 جنيه .
‏                     للرسومات والعقود والتقاريرالخاصة بالتصميمات الخاصة بالفنون التشكيلية التى تزيد قيمتها على 100 جنيه .
٥٠٠ ‏، ٠ ٠٠ ‏ للرسومات والعقود والتقاريرالخاصة بتصميمات الفنون التشكيلية التى تزيد قيمتها عن 100 جنيه ولاتجاوز ٥٠٠ ‏جنيه .
٠ ٠٠ ‏، 1 للرسومات والعقود والتقاريرالخاصة بالتصميمات الخاصة بالفنون التشكيلية التى تزيد قيمتها على ٥٠٠ جنيه ولاتجاوز 1000 جنيه ويزيد ٥٠٠ ‏مليم عن كل 1000 جنيه تزيد على الألف الأولى .

تقديرالأتعاب :

‏وتكون قيمة الدمفة المستحقة عليها كالآتى :
 مليم    جنيه
٠٠ ‏ه ، ٠٠ ‏     طلبات تقديرالأتعاب التى لاتزيد على 10 جنيهات .
٠٠٠ ‏، 1        طلبات تقديرالأتعاب التى تزيد على ١٠ ‏جنيهات ولاتجاوز ٥٠ ‏جنيه .
‏000، ٢ ‏        طلبات تقديرالأتعاب التى تزيد على ٥٠ ‏جنيهاً ولاتجاوز 100 جنيه .
‏000، ٥ ‏        طلبات تقدير الأتعاب التى تزيد على 100 ‏جنيه ولاتجاوز 1000 جنيه.

‏ويزاد مبلغ ٥ ‏جنيهات عن كل 1000 جنيه تالية للألف جنيه الأولى ويتحمل الدمغة الطرف المسند إليه تنفيذ الأعمال أو التوريدات ومقدم الشكوى أوطلب تقدير الأتعاب ورافع الدعوى حسب الأحوال ويبين طريقة الإشراف على تحصيلها باللائحة ويجوز توريد قيمة الدمغة للنقابة بموجب إيصال معتمد منها طبقاً للأوضاع التى يحددها النظام الداخلى ولايجوزأن تقبل الوزارات والمصالح الحكومية والمحافظات والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها التعامل مع أعضاء النقابة بالاوراق الخاصة للأعمال الفنية التشكيلية إلا إذا كان ملصقأ عليها طابع الدمغة المقرر .

مادة - 40 - لايجوز للنقابة أن تقبل أية أموال من شخص أجنبى أوجهة أجنبية كما لايجوز لها أن ترسل أية أموال إلى أشخاص أو منظمات فى الخارج إلا بإذن من وزيرالئقافة وذلك فيما عدا المبالغ الخاصة بثمن الكتب والنشرات والسجلات المتعلقة بنشاط النقابة .

مادة ـ 41 - تبدأ السنة المالية للنقابة من أول يناير وتنتهى فى أخر ديسمبرمن كل عام.

مادة - 42 - تودع أموال النقابة أولأ بأول فى مصرف بجمهورية مصرالعربية يعينه مجلس النقابة .
‏وتمسك أمانة صندوق النقابة دفاترحسابية منتظمة تبين فيها بالتفصيل الإيرادات والمصروفات والمركز المالى للنقابة .

مادة ـ 43 - يكون الصرف من أموال النقابة بشيكات تسحب على المصرف المودعة به هذه الأموال بأذون صرف وذلك طبقأ للقواعد التى يضعها مجلس النقابة . ويوقع وكيل النقابة وأمين الصندوق الشيكات وأذون الصرف ويحدد مجلس النقابة وجوه الصرف من السلفة المستديمة  ومقدار ما يصرف ومن له اختصاص الأمر بالصرف .

مادة - 44 - تعتبرأموال النقابة أموالأ عامة وتخصص للصرف منها على تحقيق أغراضها . وللنقابة أن تستثمر فائض إيرادتها لضمان مورد ثابت فى أعمال محققة الكسب على النحو الذى تحدده الجمعية العمومية .

‏مادة - 45 - ينشأ فى النقابة صندوق للمعاشات والإعانات يديرة مجلس إدارة برئاسة وكيل النقابة وعضوية أمين الصندوق وثلاثة ينتخبهم مجلس النقابة سنويأ من بين أعضائه وتبين اللائحة الداخلية للنقابة القواعد الخاصة بإدارته ومنح المعاشات والإعانات والقروض منه .
‏وتودع أمواله فى حساب خاص بأحد المصارف يختاره مجلس إدارة الصندوق ويصرف منه بقرار من هذا المجلس بتوقيع رئيسه وأمين الصندوق .

مادة - 46 - تكون موارد الصندوق من :
( أ ) ٥٠ ‏% من رسم القيد فى جدول النقابة .
‏ ( ب ) ٥٠ ‏% من الإشتراكات السنوية للأعضاء .
(‏ جـ ) الإعانات والهدايا والوصايا المقدمة للصندوق بالاضافة إلى ٥٠ ‏% مما يكون مقدماً منها بإسم النقابة .
‏( د ) عائد إستثمارأموال الصندوق .
‏( هـ ) نسبة من حصيلة الموارد الأخرى التى يحددها مجلس النقابة .

مادة - 47 - يقدم مجلس إدارة الصندوق إلى مجلس النقابة فى موعد لايجاوز شهر سبتمبرمن كل سنة مشروع ميزانية الصندوق عن السنة المالية المقبلة ، كما يقدم المجلس الحساب الختامى للسنة المنتهية فى موعد لايجاوز نهاية شهر مارس وذلك لفحصها والتصدق عليها ثم عرضها على الجمعية العمومية فى أول اجتماع لها .

‏مادة - 48 - إذا طرأ لأى سبب من الأسباب ما يمس كيان النقابة المالي فلأعضاء النقابة مجتمعين بهيئة جمعية عمومية بعد تصديق وزيرى الثقافة والتأمينات حل الصندوق المنشأ بمقتضى هذا القانون . وأن يقرروا فى هذه الحالة طريقة إستعمال وتوزيع ما بالصندوق من رصيد . ويراعى فى توزيع هذا الرصيد تفضيل أرباب المعاشات بنسبة المعاش المقرر لكل منهم .

الفصل الخامس
واجبات الأعضاء وتأديبهم

مادة - 49 - يؤدى العضو الذى يقيد فى جدول الأعضاء العاملين اليمين الآتية أمام مجلس النقابة .  
" أقسم بالله العظيم أن أصون مصلحة الوطن وأؤدى رسالتى بالشرف والأمانة والنزاهة وأن أحافظ على كرامة الفن وأن أحترم تقاليده وأن أبذل غاية الجهد لتحقيق أهداف النقابة"

مادة - 50 - على العضو أن يتوخى فى سلوكه مبادىء الشرف والأمانة والنزاهة ، وأن يقوم بجميع الواجبات التى يفرضها عليه هذا القانون واللائحة الداخلية للنقابة والآداب الفنية وتقاليدها كما لايجوز تناول المشروبات الروحية أولعب القمار بمقرالنقابة أو فروعها.

‏مادة - 51 - لايجوز للعضو إتخاذ إجراءات قضائية ضد عضو آخر بسبب عمل من أعماله الفنية إلابعد مضى شهرعلى الأقل من تاريخ إبلاغ شكواه إلى مجلس النقابة أو إلى النقيب فى حالة الإستعجال . ومع ذلك يجوزله إتخاذ الإجراءات الوقتية اللازمة للمحافظة على حقوقه .

مادة  - 52 - يؤدى العضو العامل رسم قيد مقداره ستة جنيهات تدفع خلال شهر من تاريخ قبول قيده وإلا سقط حقه فى القيد ، ويؤدى الأعضاء اشتراكاً سنوياً  فى أول يناير من كل عام بواقع ستة جنيهات للأعضاء العاملين وثلاثة جنيهات للأعضاء المنتسبين وذلك مع مراعاة أحكام المواد 11 ، 12 ، 13 ، 14 من هذا القانون ولايجوز للعضو المنسحب أوالمفصول الذى سقطت عضويته إسترداد ما يكون قد أداه للنقابة من أموال بسبب عضويته .

مادة - 53 - مع عدم الإخلال بالحق فى إقامة الدعوى الجنائية أوالمدنية أوالتأديبية يؤاخذ تأديبيأ طبقأ لأحكام هذا القانون كل عضو يخالف الواجبات المنصوص عليها فى هذا القانون أوفي اللائحة الداخلية .

مادة - 54 ‏- لمجلس النقابة بأغلبية ثلثى أعضائه لفت نظرالعضو إلى ما فيه خروج على السلوك الواجب أومخالفة للوائح النقابة ونظامها .

مادة – 55 - العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على العضو هي :
ا - اللوم .
٢ ‏- الإنذار .
٣ ‏- إلزام العضو بأداء مبلغ لايجاوز عشرين جنيهاً يدفع لصندوق المعاشات والإعانات .
٤ ‏- المنع من مزاولة المهنة مدة لاتجاوز سنة .
ه - شطب إسم العضو من النقابة .

‏مادة - 56 - تتولى التحقيق لجنة تشكل من :
( أ ) عضوين يختارهما مجلس النقابة سنويأ .
‏( ب ) عضو من مجلس الدولة بدرجة نائب على الأقل يختاره المجلس ، ويحال العضو إلى هيئة التأديب بقرارمن مجلس النقابة . كما يجوز لوزيرالثقافة أن يطلب من مجلس النقابة إحالة العضو إلى هيئة التأديب . ويتولى أحد عضوي لجنة التحقيق تمثيل الإتهام أمام هيئتى التأديب الابتدائية والاستئنافية .

مادة - 57 ‏- تشكل فى النقابة هيئة تأديب إبتدائية برئاسة النقيب وعضوية ممثل لوزارة الثقافة ومستشار مساعد من مجلس الدولة . وعضوين يختارهما مجلس النقابة من بين أعضائه أحدهما يمثل الشعبة التى ينتمي إليها العضو المطلوب محاكمته .

مادة - 58 ‏- تشكل فى النقابة هيئة تأديب إستئنافية برئاسة أحد وكلاء وزارة الثقافة أو رؤساء الهيئات العامة التابعة لها يختاره وزير الثقافة وعضوية مستشار من مجلس الدولة وثلاثة أعضاء يختارهم مجلس النقابة من بين أعضائه غير المشتركين فى هيئة التأديب الإبتدائية .

مادة - 59 – يجوز إسئناف قرارات هيئة التأديب الإبتدائية أمام هيئة التأديب الإستئنافية خلال خمسة عشر يومأ من تاريخ إبلاغ العضو بالقرار بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .
مادة – 60 - يكلف العضو بالحضور أمام هيئة التأديب بكتاب مسجل بعلم الوصول يتضمن موعد الجلسة ومكانها وملخص الإتهام المنسوب إليه وذلك قبل تاريخ الجلسة بثمانية أيام على الأقل .

مادة - 61 - للعضو أن يستعين بمحام للدفاع عنه .. ولأى من هيئتى التأديب تكليفه بالحضورشخصيأ .

‏مادة - 62 - لا يكون إنعقاد هيئة التأديب صحيحاً إلابحضورجميع أعضائها بما فيم الرئيس وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء ويجب أن تكون مسببة .

الفصل السادس
حل النقابة

مادة - 63 - إذا اتضح لمجلس النقابة أن النقابة أصبحت عاجزة عن تحقيق أغراضها فله أن يطلب عقد الجمعية العمومية للنظر فى الأمر فاذا رؤى حل النقابة وجب أن يصدر بذلك قرار من ثلثى أعضاء الجمعية العمومية على الأقل .

مادة - 64 ‏- تعين الجمعية العمومية بعد صدور قرارالحل مصفياً يتولى حصر حقوق النقابة والوفاء بإلتزاماتها .

‏مادة - 65 - تؤول أموال النقابة إلى الجهة التى تحددها الجمعية العمومية بموافقة وزارة الثقافة على أن تكون هذه الجهة من الجهات المهتمة بالفنون التشكيلية .


الفصل السابع
أحكام وقتية

مادة - 66 - يصدر وزير الثقافة خلال أسبوعين من تاريخ العمل بهذا القانون قرار بتشكيل لجنة مؤقته للقيد من :
‏ا - أحد أعضاء المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب المعينين بأشخاصهم ، رئيساً .
  ٢ ‏- أحد وكلاء وزارة الثقافة أو رؤساء الهيئات التابعة لها .
  3 – عضو من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة بدرجة مستشار مساعد على الاقل.
  ٤ ‏- خمسة من الفنانين يمثلون شعب النقابة .
‏وتعلن اللجنة قبل إنعقادها بأسبوع على الأقل عن مكان إجتماعها وزمانه فى ثلاث صحف يومية تصدرفى القاهرة .
‏وتبت اللجنة فى طلبات القيد بعد التحقق من إستيفاء الشروط المنصوص عليها فى المادة ( 5 ) من هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب .

مادة - 67 - تدعو اللجنة المؤقتة عقب انقضاء ثلاثة أشهرمن تاريخ أول اجتماع لها الجمعية العمومية للنقابة إلى الإنعقاد لإنتخاب النقيب ومجلس النقابة على الوجة المبين فى المادة ( ٢٩ ‏) ، وعلى هذا المجلس أن ينتخب فى أول إجتماع له من بين أعضائه وكيلأ وأميناً للصندوق .


( المادة الثانية )

تضاف إلى القانون رقم ٨٣ ‏لسنة 1976 المشار إليه مادتان جديدتان برقمى ٦٧ ‏مكرراً ، ٦٧ ‏مكرراً ( ا ) نصهما الأتى :
مادة - 67 - مكرر- تعفى أموال النقابة وفروعها الثابته منها أو المنقولة وجميع أموال صندوق المعاشات والإعانات والإيرادات الإستثمارية من جميع الضرائب المباشرة والدمغة التى تفرضها الحكومة ، أوأية سلطة عامة أيا كان نوعها أوتسميتها .
مادة - 67 - مكرر ( أ )  لمجلس النقابة أن يعين لمعاونته مكتباً فنياً متفرغاً يرأسه لأحد أعضاء النقابة كما له أن يشكل لجاناً للإشراف على أوجه النشاط التى يراها المجلس ويحق للنقابة الإستفادة من نظام التفرغ بالإستعانة بتفرغ ثلاثة على الأكثر من أعضائها المشتغلين بالجهاز الإدارى للدولة أوالقطاع العام أوالهيئات العامة أوالوحدات الإقتصادية التابعة لها ممن لاتتجاوز مرتباتهم السنوية 1200 جنيه ، وتتحمل مرتباتهم جهة العمل المذكورة ويكون التفرغ لمدة سنة قابلة للتجديد وفترة أقصاها ثلاث سنوات .

   مادة - 68 - يصدروزيرالثقافة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون .

   مادة - 69 - ينشرهذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره ، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
‏صدر برئاسة الجمهورية فى 18 شعبان سنة 1396هـ ( 14 أغسطس 1976 م )

( المادة الثالثة )

ينشرهذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة . وينفذ كقانون من قوانينها .
صدربرئاسة الجمهورية فى ٩ ‏ذى القعدة سنة ٠٣ 14هـ ( 18 أغسطس سنة 1983 م )
حسني مبارك

=======================================================
جمهورية مصر العربية رئاسة الجمهورية
الجريدة الرسمية
السنة السادسة والثلاثون – العدد 7 ( تابع ) في 26 شعبان سنة 1413 هـ
( 18 فبراير سنة 1993 م )