نصوص المواد القانونية المذكورة : -
المادة (31) : مدة العضوية لأعضاء مجلس النقابة أربع سنوات. ويقترع على إسقاط عضوية نصف الأعضاء في نهاية السنة الثانية، ويجوز تجديد العضوية لأكثر من مرة.
المادة (29) : يتكون مجلس النقابة من خمسة عشر عضوا تنتخبهم الجمعية العمومية بحيث تمثل كل شعبة بثلاثة أعضاء ويضم إلى هذا المجلس رؤساء النقابات الفرعية.
المادة (20) : لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور على الأقل، فإذا لم يتوافر هذا العدد أجل الاجتماع أسبوعين ويكون انعقادها في هذه الحالة صحيحا إذا حضر ربع عدد الأعضاء. وتصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين وبأغلبية ثلثي الأعضاء فيما يختص بتقرير حل النقابة أو اقتراح إدخال تعديل على نظامها يتصل بأغراضها أو عزل أعضاء مجلس النقابة.
تعديل : ( جمهورية مصر العربية قانون رقم 3 لسنة 2019 الصادر بتاريخ 06 / 02 / 2019 نشر بتاريخ 06 / 02 / 2019 في الجريدة الرسمية بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 83 لسنة 1976 بإنشاء نقابة الفنانين التشكيليين. -- مادة رقم 1 -- يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (20) من القانون رقم 83 لسنة 1976 بإنشاء نقابة الفنانين التشكيليين, النص الآتي: مادة (20/ فقرة أولى): لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور على الأقل, فإذا لم يتوافر هذا العدد أجل الاجتماع لمدة أسبوعين, ويكون الانعقاد صحيحا إذا حضره ربع عدد الأعضاء على الأقل, فإذا لم يتوافر هذا العدد أجل الاجتماع لمدة ساعتين, ويكون الاجتماع صحيحا في هذه الحالة إذا حضره عشر عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور. ) .
المادة (15) : يتولى إدارة النقابة: أولا: الجمعية العمومية. ثانيا: مجلس النقابة.
المادة (16) : تتكون الجمعية العمومية من الأعضاء المقيدين بالجدول العام الذين مضى على عضويتهم ستة أشهر على الأقل وأدوا الاشتراك المستحق عليهم قبل تاريخ اجتماع الجمعية العمومية العادي بشهر على الأقل.
المادة (18) : تعقد الجمعية العمومية للنقابة اجتماعها العادي خلال شهر إبريل من كل سنة ويجوز دعوتها إلى اجتماع غير عادي كلما رأى مجلس النقابة ضرورة لذلك. ويجب دعوتها إذا طلب ذلك كتابة ثلث الأعضاء الذين تتكون منهم الجمعية العمومية أو مائة عضو من أعضائها أيهما أقل. وتوجه الدعوة إلى الأعضاء كتابة وبالنشر في صحيفتين يوميتين قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل على أن يرفق بالدعوة جدول الأعمال وأن يبين بها موعد الاجتماع ومكانه. ولا يجوز للجمعية العمومية النظر في غير المسائل الواردة في الجدول إلا بموافقة الأغلبية المطلقة لمجموع الحاضرين.